المواد
المادة الاولى: اعتبارا من اول كانون الثاني سنة 1974 يعين الحد الادنى الرسمي للاجور الشهري- بمايتين وخمس وسبعين ليرة لبنانية (275) بدلا من مايتين وخمس وعشرين ليرة (225)- ويطبق وفقا لاحكام المادتين الاولى والثانية من القانون رقم 36/67 الصادر بتاريخ- 16/5/1967.
المادة الثانية: تضاف الى الاجور التي كان يتقاضاها جميع الاجراء في 31/12/1973, زيادة غلاء معيشة قدرها 10% (عشرة بالمائة) على ان لا تقل هذه الزيادة عن خمسين ليرة لبنانية(50) للاجراء الذين لهم من العمر 20 سنة كاملة وما فوق وان لا تزيد عن ماية وخمسين ليرة لبنانية (150) وذلك اعتبارا من اول كانون الثاني 1974 على ان يستفيد الاجير الذي اتم العشرين سنة من احدى هاتين الزيادتين المذكورتين في المادتين في المادتين الاولى والثانية الاكثر نفعا له.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to by مرسوم رقم 8297 تاريخ 01/07/1974, article 1, 18/07/1974
مادة 1: اضيفت الى نص المادة الثانية من المرسوم رقم 7139 تاريخ 8 شباط 1974 الفقرة التالي نصها: اما الاجراء الذين لم يبلغوا العشرين سنة من العمر فيجب ان لا تقل زيادة العشرة بالمئة عن: آ- خمسة وثلاثين ليرة لبنانية (35) لمن اتمو الثامنة عشرة من العمر. ب - ثلاثين ليرة لبنانية (30) لمن بلغوا السادسة عشرة من العمر ولم يتموا الثامنة- عشرة.
المادة الثالثة: تؤخذ بعين الاعتبار الزيادات الموصوف صراحة بعقد او بنظام او في السجلات , بأنها منحت خلال الفترة الواقعة بعد اول ايار 1973, وحتى تاريخ العمل بهذا المرسوم بسب غلاء المعيشة وشملت جميع اجراء المؤسسة في آن واحد بدون استثناء ولرب العمل الحق بحسمها من اجور 31/12/1973 لاجل تطبيق المادة الثانية اعلاه, واذا كان مبلغ هذه الزيادات يفوق الزيادة الحاصلة عن تطبيق المادة الثانية من هذا المرسوم فلا يجوز تخفيضها اما اذا كانت اقل منها فيضاف الفرق الى اجور 31/12/1973.
المادة الرابعة: تطبق احكام هذا المرسوم على جميع ارباب العمل والاجراء الخاضعين لاحكام قانون العمل الصادر بتاريخ 23 ايلول سنة 1946.
المادة الخامسة: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة .
بعبدا في 8 شباط سنة 1974
الامضاء: سليمان فرنجية
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تقي الدين الصلح
وزير العمل والشؤون الاجتماعية
الامضاء: اميل روحانا صقر