All legislation

مرسوم Decree No. 966 10/02/1965

تخفيض رسم التسجيل في كليات الجامعة اللبنانية ومعاهدها وتحديده بخمسين ليرة- لبنانية

Type
مرسوم · Decree
Number
966
Date
10/02/1965
Official Gazette
Issue 13, 15/02/1965, p. 276
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 608 تاريخ 19/05/1983 (Art. 3)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 966 تاريخ 10/02/1965
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

حدد رسم التسجيل السنوي في كل من كليات الجامعة اللبنانية ومعاهدها باستثناء معهد المعلمين العالي بخمسين ليرة لبنانية وذلك ابتداء من العام الدراسي 64 - 1965 ويخضع للرسم نفسه الطلاب الاحرار الذين يقبلون في معهد المعلمين العالي.

حددت الرسوم في الجامعة اللبنانية بموجب الجدول رقم 9 من قانون الموازنة رقم 280 ت 15/12/93 وتعدلت بموجب قانون الموازنة رقم671 ت5/2/1998 جدول رقم 9 على الشكل التالي:

- مباراة الدخول 25000.ل.ل

- تسجيل او امتحان لمختلف الفروع 100000.ل.ل

- اشتراك مكتبات 25000.ل.ل

- اشتراك مختبرات 50000.ل.ل

المادة 2

يستوفى هذا الرسم وفاقا للنظام الداخلي الخاص بكل كلية ومعهد عملا باحكام المادة 35 من المرسوم التنظيمي للجامعة اللبنانية, على ان تكون رسوم التعليم خمسا وثلاثين ليرة لبنانية ورسم الامتحانات خمس عشرة ليرة لبنانية.

المادة 3

(عدلت بموجب مرسوم 608 / 1983 )

الغي نظام الاعفاء من رسم التسجيل في كليات الجامعة اللبنانية ومعاهدها وذلك ابتداء من العام الدراسي 1983 - 1984 .

المادة 4

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 10 شباط سنة 1965 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وزير المالية الامضاء: عثمان الدنا وزير التربية الوطنية الامضاء: غالب شاهين