المواد
حدد رسم التسجيل السنوي في كل من كليات الجامعة اللبنانية ومعاهدها باستثناء معهد المعلمين العالي بخمسين ليرة لبنانية وذلك ابتداء من العام الدراسي 64 - 1965 ويخضع للرسم نفسه الطلاب الاحرار الذين يقبلون في معهد المعلمين العالي.
حددت الرسوم في الجامعة اللبنانية بموجب الجدول رقم 9 من قانون الموازنة رقم 280 ت 15/12/93 وتعدلت بموجب قانون الموازنة رقم671 ت5/2/1998 جدول رقم 9 على الشكل التالي:
- مباراة الدخول 25000.ل.ل
- تسجيل او امتحان لمختلف الفروع 100000.ل.ل
- اشتراك مكتبات 25000.ل.ل
- اشتراك مختبرات 50000.ل.ل
يستوفى هذا الرسم وفاقا للنظام الداخلي الخاص بكل كلية ومعهد عملا باحكام المادة 35 من المرسوم التنظيمي للجامعة اللبنانية, على ان تكون رسوم التعليم خمسا وثلاثين ليرة لبنانية ورسم الامتحانات خمس عشرة ليرة لبنانية.
(عدلت بموجب مرسوم 608 / 1983 )
الغي نظام الاعفاء من رسم التسجيل في كليات الجامعة اللبنانية ومعاهدها وذلك ابتداء من العام الدراسي 1983 - 1984 .
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed by مرسوم رقم 608 تاريخ 19/05/1983, article 1, 26/05/1983
مادة 1: تلغى المادة الثالثة من المرسوم رقم 966 تاريخ 10/2/1965 المتعلقة بتطبيق نظام الاعفاء من رسم التسجيل في كليات الجامعة اللبنانية ومعاهدها وذلك ابتداء من العام الدراسي 1983 - 1984 .
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 10 شباط سنة 1965
الامضاء: شارل حلو
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: حسين العويني
وزير المالية
الامضاء: عثمان الدنا
وزير التربية الوطنية
الامضاء: غالب شاهين