المادة 1
مادة 1: تعدل ساعات العمل القصوى السنوية للجرارات التي تسير على الدواليب والسلاسل الواردة في المادة الاولى من القرار رقم 496/1 تاريخ 3/11/1962 وتحدد بالفي ساعة بدلا من الفين واربعمائة ساعة. والباقي دون تعديل.
قرار Decision No. 54 10/02/1965
مادة 1: تعدل ساعات العمل القصوى السنوية للجرارات التي تسير على الدواليب والسلاسل الواردة في المادة الاولى من القرار رقم 496/1 تاريخ 3/11/1962 وتحدد بالفي ساعة بدلا من الفين واربعمائة ساعة. والباقي دون تعديل.
مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من تاريخ توقيعه.
بيروت في 10 شباط سنة 1965 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: بهيج تقي الدين