The whole text

قرار رقم 54 تاريخ 10/02/1965 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: تعدل ساعات العمل القصوى السنوية للجرارات التي تسير على الدواليب والسلاسل الواردة في المادة الاولى من القرار رقم 496/1 تاريخ 3/11/1962 وتحدد بالفي ساعة بدلا من الفين واربعمائة ساعة. والباقي دون تعديل.

المادة 1 من قرار رقم 54 تاريخ 10/02/1965 https://lebaneselegislation.com/law/168426/article/1/