All legislation

قرار Decision No. 57 13/02/1965

اخضاع النفاخات (بالونات ) لاجازة مسبقة

Type
قرار · Decision
Number
57
Date
13/02/1965
Official Gazette
Issue 13, 15/02/1965, p. 278
Status
In force
Amended by
قرار رقم 92 تاريخ 16/02/1973 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 57 تاريخ 13/02/1965
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يخضع استيراد النفاخات (بالونات ) وما يماثلها من اوراق المطاط القابلة التمدد التابعة للبند الجمركي رقم 97/3 لاجازة مسبقة تعطى من وزارة الاقتصاد الوطني.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13 شباط سنة 1965 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: بهيج تقي الدين