المادة 1
مادة 1: يخضع استيراد النفاخات (بالونات ) وما يماثلها من اوراق المطاط القابلة التمدد التابعة للبند الجمركي رقم 97/3 لاجازة مسبقة تعطى من وزارة الاقتصاد الوطني.
قرار Decision No. 57 13/02/1965
مادة 1: يخضع استيراد النفاخات (بالونات ) وما يماثلها من اوراق المطاط القابلة التمدد التابعة للبند الجمركي رقم 97/3 لاجازة مسبقة تعطى من وزارة الاقتصاد الوطني.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 13 شباط سنة 1965 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: بهيج تقي الدين