All legislation

قرار Decision No. 25 27/04/1984

السماح باستيراد الموز دون اجازة مسبقة

Type
قرار · Decision
Number
25
Date
27/04/1984
Official Gazette
Issue 13, 17/05/1984, p. 240
Status
In force
Amended by
قرار رقم 409 تاريخ 23/07/2001 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 25 تاريخ 27/04/1984
Source
Lebanese University

ن وزير الزراعة

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 7/10/1982

بناء على المرسوم رقم 8371 تاريخ 30/12/1961 (تنظيم وزارة

الزراعة وتحديد ملاكها)

بناء على القرار رقم 39/1 تاريخ 6/10/1979 (تنظيم الروزنامة

الزراعية)

بناء على اقتراح المديرية العامة لوزارة الزراعة

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يسمح باستيراد الموز, دون اجازة مسبقة, اعتبارا من اول ايار 1984 ولغاية اول اب 1984 ضمنا.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27/4/1984 وزير الزراعة بيار فؤاد الخوري