المادة 1
مادة 1: يسمح باستيراد الموز, دون اجازة مسبقة, اعتبارا من اول ايار 1984 ولغاية اول اب 1984 ضمنا.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قرار رقم 409 تاريخ 23/07/2001, article 1, 02/08/2001
مادة 1: تعدل المادة الاولى من القرار رقم/25/ تاريخ 27/04/1984 وتقرأ على الشكل التالي: يرخص الى وكالة ياسين اير ترانسبورت توصية بسيطة على العقار رقم/2882/ قسم /9/ في بيروت الروشة شارع اوستراليا بناية موناكو ملك شركة التضامن اللبنانية العقارية (شايع وشركاه) طابق اول بتعاطي اعمال السفر والسياحة وفاقا للقوانين والانظمة المعمول بها.