ان مدير عام السياحة بالنيابة
بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/03/66
القاضي بانشاء وزارة السياحة
بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/72
المتعلق بتنظيم وكالات السفر والسياحة
والنقل السياحي وتعديلاته
بناء على القرار رقم 19 تاريخ 30/01/2001
المتعلق بتكليف رئيس مصلحة التجهيز
السياحي القيام بمهام المدير العام للشؤون
السياحية بالنيابة
بناء على القرار رقم 166 تاريخ 11/05/2001
المتعلق بتفويض بعض الصلاحيات بما فيها
الترخيص لوكالات السفر والسياحة
بناء على الطلب المقدم من شركة اير
ترانسبورت رقم 1187/2 تاريخ 10/06/2000
والمتعلق بنقل ترخيص الشركة اللبنانية
العاجية (غندور وشركاه) ش .م.م. غندور
للسياحة والسفر
بناء على توافر الشروط القانونية والنظامية
لدى اصحاب العلاقة
بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات
السفر والادلاء
بناء على موافقة رئيس مصلحة التجهيز
السياحي
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعدل المادة الاولى من القرار رقم/25/ تاريخ 27/04/1984 وتقرأ على الشكل التالي: يرخص الى وكالة ياسين اير ترانسبورت توصية بسيطة على العقار رقم/2882/ قسم /9/ في بيروت الروشة شارع اوستراليا بناية موناكو ملك شركة التضامن اللبنانية العقارية (شايع وشركاه) طابق اول بتعاطي اعمال السفر والسياحة وفاقا للقوانين والانظمة المعمول بها.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قرار رقم 234 تاريخ 05/04/2004, article 1, 15/04/2004
مادة 1: تعدل المادة الأولى من القرار رقم 409 تاريخ 23/7/2001 وتقرأ على الشكل التالي: يرخص إلى وكالة دياب للسفر والخدمات السياحية ش.م.م. على العقار رقم /586/ قسم/11/ الشياح ـ قرب كنيسة مار مخايل ـ سنتر فواز ومهدي ـ ملك دياب ـ طابق أول بتعاطي أعمال السفر والسياحة وما يتفرع عنها وفاقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.
مادة 2: يتوجب على الوكالة المشار اليها اعلاه في المادة الاولى من هذا القرار اثبات توافر الشروط القانونية والنظامية التي على اساسها منحت الترخيص بصورة مستمرة تجاه وزارة السياحة وكلما طلب اليها ذلك.
مادة 3: اذا فقدت الوكالة شرطا من شروط الترخيص اعتبر القرار لاغيا ويلاحق اصحابها بموجب الانظمة والقوانين السارية المفعول.
مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 23 تموز 2001
مدير عام السياحة بالنيابة
الهام حب الله