المادة 1
(عدلت بموجب قرار 125 / 1998 )
تطبق في مرفاي طرابلس وصيدا وسائر المرافىء احكام
القرار رقم 88/ن/97 تاريخ 03/07/97 المتعلق بتحديد
تعرفة اجور استلام ونقل نفايات السفن في مرفأ بيروت,
بما فيه التعرفة المرفقة به, وتعديلاه بموجب القرار
رقم 8/ن/1998 تاريخ 13/01/1998 وتخفض هذه التعرفة في
المرافىء المذكورة بنسبة ثلاثين بالمئة (30%)
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by قرار رقم 125 تاريخ 20/10/1998, article 1, 29/10/1998
مادة 1: يقرأ في المادة الاولى من القرار رقم 33/ن/98 تاريخ 10/03/1998 العائد لتحديد تعرفة اجور استلام ونقل نفايات السفن في مرفأي طرابلس وصيدا وسائر المرافىء: ثلاثين بالمئة بدلا من سبعين بالمئة. (والباقي دون تعديل)