All legislation

قرار Decision No. 33 10/03/1998

تحديد تعرفة اجور استلام ونقل نفايات السفن في مرفأي طرابلس وصيدا وسائر المرافىء

Type
قرار · Decision
Number
33
Date
10/03/1998
Official Gazette
Issue 13, 19/03/1998, p. 973
Status
In force
Amended by
قرار رقم 125 تاريخ 20/10/1998 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 33 تاريخ 10/03/1998
Source
Lebanese University

ان وزير النقل,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996

(تشكيل الحكومة),

بناء على القانون رقم 214 تاريخ 02/04/1993

(انشاء وزارة النقل),

بناء على المرسوم رقم 1611 تاريخ 26/07/1971

(تنظيم المديرية العامة للنقل البري والبحري),

بناء على القرار رقم 88/ن/97 تاريخ 03/07/1997

(تحديد تعرفة اجور استلام ونقل نفايات السفن

في مرفأ بيروت) وتعرفة هذه الاجور المرفقة به

وتعديل هذا القرار بموجب القرار رقم 8/ن/98

تاريخ 13/01/1998,

بناء على اقتراح مدير عام النقل البري

والبحري,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

(عدلت بموجب قرار 125 / 1998 )

تطبق في مرفاي طرابلس وصيدا وسائر المرافىء احكام

القرار رقم 88/ن/97 تاريخ 03/07/97 المتعلق بتحديد

تعرفة اجور استلام ونقل نفايات السفن في مرفأ بيروت,

بما فيه التعرفة المرفقة به, وتعديلاه بموجب القرار

رقم 8/ن/1998 تاريخ 13/01/1998 وتخفض هذه التعرفة في

المرافىء المذكورة بنسبة ثلاثين بالمئة (30%)

المادة 2

مادة 2: - ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره وابلاغه.

بيروت في 10/03/98 وزير النقل عمر مسقاوي