All legislation

قرار Decision No. 16 05/03/1998

تعديل رقم 58 لتعريفة الرسوم الجمركية

Type
قرار · Decision
Number
16
Date
05/03/1998
Official Gazette
Issue 13, 19/03/1998, p. 947-948
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 16 تاريخ 05/03/1998
Source
Lebanese University

ان المجلس الاعلى للجمارك,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ

12 حزيران 1959 وتعديلاته (تحديد الاحكام

الخاصة بوزارة المالية),

بناء على القانون رقم 592 تاريخ 26 آب 1996

(منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي),

بناء على المرسوم رقم 9752 تاريخ 14 كانون

الثاني 1997 (منح المجلس الاعلى للجمارك

حق التشريع فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية),

بناء على قانون الجمارك (القرار رقم 422

تاريخ 30 حزيران 1954),

بناء على القرار رقم 95 تاريخ 20 كانون الاول

1995 (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام

المنسق),

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: - تعدل تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق على الشكل التالي:

رقم رمز النظام نوع البضائع معدل ملاحظات البند المنسق الرسم

16.2 محضرات واصناف محفوظة اخرى من لحم او من احشاء واطراف او دم 1602.10 * محضرات متجانسة دون تعديل 1602.20 * من اكباد اي من الحيوانات دون تعديل * من الطيور الدواجن الداخلة في البند 01.05: 1602.31 ** من حبش (ديوك ودجاجات رومية): 1602.31.10 *** ضمن علب معدنية محكمة الغلق 4% 1602.31.90 *** غيرها 32% 1602.32 ** من ديوك ودجاجات: 1602.32.10 *** ضمن علب معدنية محكمة الغلق 4% 1602.32.90 *** غيرها 32% 1602.39 *** غيرها: 1602.39.10 *** ضمن علب معدنية محكمة الغلق 4% 1602.39.90 *** غيرها 32% الباقي دون تعديل

المادة 2

مادة 2: - يعمل بهذا القرار اعتبارا من يوم السبت الواقع في 7 آذار 1998 , وتطبق احكامه, خلافا لاي نص آخر, على البضائع التي لم يقطع بها ايصال بدفع الرسوم بصورة قطعية او بصورة قطعية او بصورة التأمين, نقدا او بموجب كفالة مصرفية, قبل التاريخ المذكور اعلاه.

بيروت في 5 آذار 1998 الرئيس عصام حب الله العضو العضو خليل ابو منصور جابر سكر