ان المجلس الاعلى للجمارك,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ
12 حزيران 1959 وتعديلاته (تحديد الاحكام
الخاصة بوزارة المالية),
بناء على القانون رقم 592 تاريخ 26 آب 1996
(منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي),
بناء على المرسوم رقم 9752 تاريخ 14 كانون
الثاني 1997 (منح المجلس الاعلى للجمارك
حق التشريع فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية),
بناء على قانون الجمارك (القرار رقم 422
تاريخ 30 حزيران 1954),
بناء على القرار رقم 95 تاريخ 20 كانون الاول
1995 (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام
المنسق),
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: - تعدل تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق على الشكل التالي:
رقم رمز النظام نوع البضائع معدل ملاحظات البند المنسق الرسم
16.2 محضرات واصناف محفوظة اخرى من لحم او من احشاء واطراف او دم 1602.10 * محضرات متجانسة دون تعديل 1602.20 * من اكباد اي من الحيوانات دون تعديل * من الطيور الدواجن الداخلة في البند 01.05: 1602.31 ** من حبش (ديوك ودجاجات رومية): 1602.31.10 *** ضمن علب معدنية محكمة الغلق 4% 1602.31.90 *** غيرها 32% 1602.32 ** من ديوك ودجاجات: 1602.32.10 *** ضمن علب معدنية محكمة الغلق 4% 1602.32.90 *** غيرها 32% 1602.39 *** غيرها: 1602.39.10 *** ضمن علب معدنية محكمة الغلق 4% 1602.39.90 *** غيرها 32% الباقي دون تعديل
مادة 2: - يعمل بهذا القرار اعتبارا من يوم السبت الواقع في 7 آذار 1998 , وتطبق احكامه, خلافا لاي نص آخر, على البضائع التي لم يقطع بها ايصال بدفع الرسوم بصورة قطعية او بصورة قطعية او بصورة التأمين, نقدا او بموجب كفالة مصرفية, قبل التاريخ المذكور اعلاه.
بيروت في 5 آذار 1998
الرئيس
عصام حب الله
العضو العضو
خليل ابو منصور جابر سكر