المادة 2
مادة 2: - يعمل بهذا القرار اعتبارا من يوم السبت الواقع في 7 آذار 1998 , وتطبق احكامه, خلافا لاي نص آخر, على البضائع التي لم يقطع بها ايصال بدفع الرسوم بصورة قطعية او بصورة قطعية او بصورة التأمين, نقدا او بموجب كفالة مصرفية, قبل التاريخ المذكور اعلاه.