المادة 1
مادة 1: - تعتبر الاشغال العائدة لانشاء خط هوائي توتر عالي 220 ك.ف عرمون - صوفر , من المنافع العامة.
مرسوم Decree No. 11852 04/03/1998
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29 ايار 1991 (قانون الاستملاك),
بناء على التخطيط الموضوع من قبل مؤسسة كهرباء لبنان العائد لانشاء خط توتر عالي 220 ك.ف. عرمون- صوفر في محافظة جبل لبنان,
بناء على اقتراح وزير الموارد المائية والكهربائية,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: - تعتبر الاشغال العائدة لانشاء خط هوائي توتر عالي 220 ك.ف عرمون - صوفر , من المنافع العامة.
مادة 2: - تستملك اقسام العقارات مع جميع الحقوق اللازمة لتنفيذ الاشغال المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم والمبينة على اللائحة رقم EO52O3 والخريطتين رقم 203EO1A ورقم 203E025 المرفقة بهذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة, وذلك لصالح مؤسسة كهرباء لبنان.
مادة 3: - ان المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك هي ثماني سنوات من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مادة 4: - ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 4 آذار 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: الياس حبيقة