All legislation

مرسوم Decree No. 11852 04/03/1998

اعتبار الاشغال العائدة لانشاء خط هوائي توتر عالي 220 ك.ف عرمون- صوفر من المنافع العامة

Type
مرسوم · Decree
Number
11852
Date
04/03/1998
Official Gazette
Issue 13, 19/03/1998, p. 775
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 9220 تاريخ 03/12/2002 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 11852 تاريخ 04/03/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29 ايار 1991 (قانون الاستملاك),

بناء على التخطيط الموضوع من قبل مؤسسة كهرباء لبنان العائد لانشاء خط توتر عالي 220 ك.ف. عرمون- صوفر في محافظة جبل لبنان,

بناء على اقتراح وزير الموارد المائية والكهربائية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: - تعتبر الاشغال العائدة لانشاء خط هوائي توتر عالي 220 ك.ف عرمون - صوفر , من المنافع العامة.

المادة 2

مادة 2: - تستملك اقسام العقارات مع جميع الحقوق اللازمة لتنفيذ الاشغال المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم والمبينة على اللائحة رقم EO52O3 والخريطتين رقم 203EO1A ورقم 203E025 المرفقة بهذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة, وذلك لصالح مؤسسة كهرباء لبنان.

المادة 3

مادة 3: - ان المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك هي ثماني سنوات من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 4

مادة 4: - ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 4 آذار 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: الياس حبيقة