ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29 ايار 1991 (قانون الاستملاك),
بناء على المادة الاولى من المرسوم رقم 11852 تاريخ 4 آذار 1998 التي قضت باعتبار الاشغال العائدة لانشاء خط هوائي توتر عالي 220 كيلوفولت عرمون- صوفر من المنافع العامة,
بناء على طلب مؤسسة كهرباء لبنان المتضمن تصديق تعديل المرسوم رقم 11852 تاريخ 4 آذار 1998 عرمون- صوفر 220 ك.ف بعد ان تبين وجود اخطاء مادية في اعداد الخرائط,
بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يلغى استملاك اقسام العقارات التي لم تعد مصابة بمرور خط 220 ك.ف. عرمون- صوفر بموجب المرسوم 11852 تاريخ 4 آذار 1998 وذلك وفقا للائحة رقم 203E05B-1 المرفقة وترقن بالتالي اشارة مرسوم الاستملاك المذكور عن الصحائف العقارية العائدة لهذه العقارات.
مادة 2: يصدق تعديل مسار خط 220 ك.ف. عرمون-صوفر بحيث تستملك اقسام العقارات مع جميع الحقوق اللازمة لتنفيذ اشغال تجهيز هذا الخط وفق المساحات والارتفاعات المحددة في اللائحة رقم 203E05B والخريطتين رقم 203E01C و203E02C المرفقة وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة وذلك لصالح مؤسسة كهرباء لبنان.
مادة 3: تدون اشارات الاستملاك على صحائف العقارات الجديدة التي اصبحت مصابة بمسار خط 220 كيلوفولت عرمون-صوفر وفقا للائحة المرفقة رقم 203E05B-2 .
مادة 4: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 3 كانون الاول 2002
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الطاقة والمياه
الامضاء: محمد عبد الحميد بيضون