المادة 2
مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بما يلي: 1 ـ أخذ ترخيص بممارسة الطيران من قبل وزارة النقل. 2 ـ التنسيق الكامل مع الجيش اللبناني ـ القوات الجوية بشأن تحديد أماكن الطيران، تحديد التاريخ والتوقيت قبل أربعة وعشرين ساعة والإفادة قبل نصف ساعة من كل طلعة طيران. وإفادة القوات الجوية على أنواع الطائرات المستخدمة وأجهزة الاتصال التي تحملها. والتأكيد على عدم السماح للجمعية المذكورة أعلاه باستعمال طائرات {U.L.M} إلا من وإلى مطارات مراقبة من قبل الدولة.