ان وزير الزراعة,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996
(تشكيل الحكومة),
بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/06/1994
(تنظيم وزارة الزراعة) لا سيما المادة 100 منه,
بناء على القرار رقم 2775 تاريخ 28/09/1929
المتعلق بنظام الصيد البحري,
بناء على القرار رقم 254/1 تاريخ 08/12/1995
المتعلق بتنظيم رياضة الصيد غوصا تحت الماء,
بناء على القرار رقم 255/1 تاريخ 08/12/1995
المتعلق بتنظيم معاهد رياضة الصيد غوصا تحت
الماء,
بناء على القرار رقم 234/1 تاريخ 20/05/1996
المتعلق بتحديد نموذج الاستمارة الطبية لممارسة
رياضة الغوص تحت الماء,
بناء على القرار رقم 324/1 تاريخ 22/07/1996
المتعلق بتعديل القرارين رقم 156/1 تاريخ
20/03/1996 ورقم 254/1 تاريخ 08/12/1995,
بناء على القرار رقم 202/1 تاريخ 14/04/1997
المتعلق بتعديل المادة السادسة من القرار
رقم 254/1 تاريخ 08/12/1995,
بناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة,
يقرر ما يأتي:
المواد
- على كل مواطن حائز على شهادة غطس صادرة قبل صدور
هذا القرار ويرغب في تسوية وضعه ومزاولة هواية الغطس, ان يتقدم بطلب مرفق بالمستندات التالية:
- اخراج قيد افرادي
- صورة طبق الاصل عن شهادات الغطس.
- سجل عدلي.
- ثلاث صور موقعة من مختار المحلة.
- تقرير طبي من طبيب اعصاب وطبيب صحة.
- تعهد خطي بتحمل كافة المسؤوليات.
- يصدر عن وزير الزراعة قرار بمزاولة هواية الغطس , للذين استوفوا الشروط المنصوص عنها في المادة الاولى من هذا القرار.
تعطي وزارة الزراعة رخصة سنوية لهواة الغطس وفقا للشروط المذكورة في المادتين الاولى والثانية من هذا القرار وعلى صاحب الرخصة ابرازها لدى الطلب من الموظفين المختصين.
- تلغى جميع النصوص المخالفة لهذا القرار.
- ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
بيروت في 06/03/1998
وزير الزراعة
شوقي فاخوري