All legislation

قرار Decision No. 50 06/03/1998

تسوية اوضاع الغطاسين الحائزين على شهادات غطس

Type
قرار · Decision
Number
50
Date
06/03/1998
Official Gazette
Issue 13, 19/03/1998, p. 969-970
Status
In force
Possibly affected, check
قرار رقم 42 تاريخ 24/03/1999 (Art. 7: repeals all contrary provisions without naming them)
قرار رقم 126 تاريخ 23/05/2001 (Art. 7: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 50 تاريخ 06/03/1998
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996

(تشكيل الحكومة),

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/06/1994

(تنظيم وزارة الزراعة) لا سيما المادة 100 منه,

بناء على القرار رقم 2775 تاريخ 28/09/1929

المتعلق بنظام الصيد البحري,

بناء على القرار رقم 254/1 تاريخ 08/12/1995

المتعلق بتنظيم رياضة الصيد غوصا تحت الماء,

بناء على القرار رقم 255/1 تاريخ 08/12/1995

المتعلق بتنظيم معاهد رياضة الصيد غوصا تحت

الماء,

بناء على القرار رقم 234/1 تاريخ 20/05/1996

المتعلق بتحديد نموذج الاستمارة الطبية لممارسة

رياضة الغوص تحت الماء,

بناء على القرار رقم 324/1 تاريخ 22/07/1996

المتعلق بتعديل القرارين رقم 156/1 تاريخ

20/03/1996 ورقم 254/1 تاريخ 08/12/1995,

بناء على القرار رقم 202/1 تاريخ 14/04/1997

المتعلق بتعديل المادة السادسة من القرار

رقم 254/1 تاريخ 08/12/1995,

بناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

- على كل مواطن حائز على شهادة غطس صادرة قبل صدور

هذا القرار ويرغب في تسوية وضعه ومزاولة هواية الغطس, ان يتقدم بطلب مرفق بالمستندات التالية:

- اخراج قيد افرادي

- صورة طبق الاصل عن شهادات الغطس.

- سجل عدلي.

- ثلاث صور موقعة من مختار المحلة.

- تقرير طبي من طبيب اعصاب وطبيب صحة.

- تعهد خطي بتحمل كافة المسؤوليات.

المادة 2

- يصدر عن وزير الزراعة قرار بمزاولة هواية الغطس , للذين استوفوا الشروط المنصوص عنها في المادة الاولى من هذا القرار.

المادة 3

تعطي وزارة الزراعة رخصة سنوية لهواة الغطس وفقا للشروط المذكورة في المادتين الاولى والثانية من هذا القرار وعلى صاحب الرخصة ابرازها لدى الطلب من الموظفين المختصين.

المادة 4

- تلغى جميع النصوص المخالفة لهذا القرار.

المادة 5

- ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت في 06/03/1998 وزير الزراعة شوقي فاخوري