المادة 1
- على كل مواطن حائز على شهادة غطس صادرة قبل صدور
هذا القرار ويرغب في تسوية وضعه ومزاولة هواية الغطس, ان يتقدم بطلب مرفق بالمستندات التالية:
- اخراج قيد افرادي
- صورة طبق الاصل عن شهادات الغطس.
- سجل عدلي.
- ثلاث صور موقعة من مختار المحلة.
- تقرير طبي من طبيب اعصاب وطبيب صحة.
- تعهد خطي بتحمل كافة المسؤوليات.