All legislation

قرار Decision No. 10 28/02/1998

ادخال عقار في لائحة الجرد العام للابنية التاريخية

Type
قرار · Decision
Number
10
Date
28/02/1998
Official Gazette
Issue 13, 19/03/1998, p. 973
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 10 تاريخ 28/02/1998
Source
Lebanese University

ان وزير الثقافة والتعليم العالي,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,

بناء على قانون الاثار الصادر بموجب القرار

رقم 166/ل.ر تاريخ 07/11/1933,

بناء على الاستدعاء المسجل تحت رقم 4064

تاريخ 14/11/1997 المقدم من السيد الياس

الحايك والمتضمن طلب ادخال العقار رقم 1063

من منطقة دير القمر العقارية في لائحة الجرد

العام للابنية التاريخية,

وبما ان البناء القائم على العقار المذكور

يمثل نموذجا للبيت اللبناني القديم,

بناء على اقتراح المدير العام للاثار,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: - ادخل في لائحة الجرد العام للابنية التاريخية البناء القائم على العقار رقم 1063 من منطقة دير القمر العقارية - قضاء الشوف - محافظة جبل لبنان.

المادة 2

مادة 2: - لا يجوز القيام باي عمل من شأنه تغيير الوضع الحالي للبناء الاثري القائم على العقار المذكور دون موافقة المديرية العامة للاثار المسبقة على الاعمال المنوي اجراؤها والمواد المنوي استعمالها.

المادة 3

مادة 3: - ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ الى الدوائر العقارية والسلطات الادارية لتنفيذ وتطبيق تدابير النشر المنصوص عنها في المواد 24 و 25 و 50 من قانون الاثار المنوه عنه اعلاه.

بيروت في 28 شباط 1998 وزير الثقافة والتعليم العالي وزير الثقافة والتعليم العالي فوزي حبيش