The whole text

قرار رقم 10 تاريخ 28/02/1998 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: - لا يجوز القيام باي عمل من شأنه تغيير الوضع الحالي للبناء الاثري القائم على العقار المذكور دون موافقة المديرية العامة للاثار المسبقة على الاعمال المنوي اجراؤها والمواد المنوي استعمالها.

المادة 2 من قرار رقم 10 تاريخ 28/02/1998 https://lebaneselegislation.com/law/168474/article/2/