All legislation

قرار Decision No. 44 06/03/1998

الشروط الواجب توافرها لاستيراد اللحوم المجلدة من الهند

Type
قرار · Decision
Number
44
Date
06/03/1998
Official Gazette
Issue 13, 19/03/1998, p. 957-960
Status
In force
Amended by
قرار رقم 106 تاريخ 03/06/1998 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 44 تاريخ 06/03/1998
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996

(تشكيل الحكومة),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ

16/09/1983 (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة

واعادة تنظيم الوزارة),

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/06/1994

(تنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها),

بناء على ضرورة الحفاظ على السلامة العامة,

بناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: - تخضع اللحوم المجلدة المستوردة من الهند للشروط التالية: اولا - شروط لبلد المنشأ: ان تكون اللحوم ناتجة عن حيوانات تم تربيتها وذبحها وتقطيعها في مناطق في بلد المنشأ تعتبر خالية من الاوبئة المدرجة في اللائحة (أ) للفصيلة الحيوانية مصدر اللحوم منذ ستة اشهر على الاقل من ظهور اخر اصابة وفقا للنشرات الدورية لمكتب الاوبئة الدولي O.I.E والمصنفة كالتالي: 1- الحمى القلاعية في المجترات (ابقار, اغنام, ماعز) F.M.D., Fievre Aphteuse 2- التهاب الفم الفقاعي في الابقار Vesicular stomatitis, stomatite vesiculeuse 3- الطاعون البقري Rinderpest, Peste Bovine 4- طاعون المجترات الصغيرة Peste des petits ruminants 5- ذات الرئة والجنب المعدي في الابقار contagious bovine pleuropneumonia, peripneumonie contagieuse des bovides 6- التهاب الجلد العقدي المعدي في الابقار Lympy skin Disease, Dermatose nodulaire contagieuse 7- حمى وادي الرفت في الاغنام والابقار Rift valley fever fievre de la vallee Rift 8- اللسان الازرق في الاغنام Bluetongue, fievre catarrhale du mouton 9- جدري الاغنام والماعز sheep and goat pox, clavelee et variole de la chevre ثانيا - يعود لمديرية الثروة الحيوانية في لبنان تقييم وضع الحالة الوبائية في بلد المصدر وتقرير السماح بالاستيراد من بعض مناطقه او منعه استنادا الى نشرات المنظمات الصحية الدولية ومكتب الاوبئة الدولي خاصة. ' ثالثا: شروط المسالخ في بلد المنشأ: 1- لا يسمح باستيراد اللحوم المجلدة من الهند الا من مسالخ ومصانع لحوم مرخص لها ومسجلة في وزارة الزراعة. 2- يجب ان تكون هذه المسالخ خاضعة للرقابة البيطرية قبل الذبح وبعده ومرخصا لها من جهة رسمية او من هيئة مفوضة رسميا بالترخيص في بلد المنشأ. 3- يمكن لوزارة الزراعة - مديرية الثروة الحيوانية في لبنان طلب الكشف على هذه المسالخ في بلد المنشا قبل التصريح لها بالتصدير الى لبنان. 4- يعود لوزارة الزراعة (مديرية الثروة الحيوانية), اصدار بيان سنوي بأسماء مسالخ ومصانع اللحوم المسموح لها تصدير اللحوم الى لبنان واعادة النظر وتعديل هذا البيان وقبول او رفض المسالخ او المصانع وفقا لنوعية اللحوم المصدرة الى لبنان كلما دعت الحاجة. رابعا - شروط مصانع التقطيع والتوضيب: 1- يجب ان تكون مصانع التقطيع والتوضيب مجاورة وتابعة لمسلخ الذبح وخاضعة للرقابة البيطرية ومرخصا لها من جهة رسمية او من هيئة مفوضة رسميا بالترخيص في بلد المنشا بموجب وثيقة رسمية مصدقة حسب الاصول من البعثة اللبنانية. 2- يجب ان تكون هذه المصانع مسجلة في وزارة الزراعة في لبنان بموجب وثيقة ترخيص مصدقة من البعثة اللبنانية في بلد المنشأ ووزارة الخارجية في لبنان. خامسا - شروط اللحوم المقطعة والمنزوعة العظام: - يجب ان تكون اللحوم منزوعة العظام والغدد اللمفاوية والاعصاب السطحية الظاهرة ومقطعة وفقا لمواصفات التقطيع الدولية وباشراف مؤسسة لمراقبة النوعية معترف بها رسميا في بلد المنشا. '' سادسا - المواصفات الصحية والجرثومية للحوم: 1- يجب ان تكون اللحوم المجلدة المستوردة ناتجة عن حيوانات تم الكشف عليها قبل الذبح وبعده وتبين انها سليمة وخالية من اية امراض وخاصة السل والاجهاض المعدي وسرطان الدم في الابقار وصالحة للاستهلاك البشري. 2- يجب ان تتوفر في اللحوم المستوردة مواصفات جرثومية مثبتة بشهادة تحليل مخبري مرفقة من بلد المنشأ على ان لا تتعدى الجراثيم الجدول التالي:

نوع الجرثومة درجة حرارة العدد الاقصى للجراثيم الحاضنة المسموح به للحوم incubator المجلدة

عامة 30-37م 5*10 4/g all micro-organisms ب كوليفورم برازية 37م 10/g (fecal coliforms) سالمونيلا (salmonella) 37م absence عنقودية مذهبة (staph.aureus 37م 10/g جراثيم لا هوائية clostridium 37م 2/g fungus & molds 37.30.22 م zero ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ '' سابعا - مواصفات التوضيب ومستوعبات نقل اللحوم: أ- مواصفات توضيب اللحوم المجلدة: 1- يجب ان تنقل اللحوم المجلدة ضمن مستوعبات تجليد تتراوح حرارتها بين 18 - 40 درجة مئوية تحت الصفر. 2- يجب توضيب اللحوم المقطعة والمجلدة ضمن اكياس نايلون سميكة وشفافة ومفرغة من الهواء مصنوعة من مادة البولي اثيلين polyethylene او من مواد اخرى للتوضيب مسموح بها ومشابهة لها. 3- يجب ان توضب اكياس قطع اللحم ضمن صناديق او كراتين مبطنة من الداخل بورق النايلون لمنع نش السوائل من قطع اللحوم واليها. 4- لا يسمح باستيراد اللحوم المجلدة بشكل قطع دوكمة دون توضيب ضمن صناديق او كراتين كبيرة. 5- يجب الا يزيد وزن العبوة الواحدة المحتوية على قطعة او اكثر من اللحم عن سبعة كيلو غرامات. 6- يجب وضع صناديق اللحوم او كراتينها ضمن المستوعب المجلد مرتبة بحيث تترك بينها الفراغات المناسبة لحسن التهوئة والتبريد على ان يترك ثلث المستوعب فارغا لهذا الغرض . 7- يجب ان يكون المستوعب المجلد مجهزا بميزان حرارة ظاهر من الخارج لتسجيل درجات الحرارة باستمرار طوال ايام الرحلة بحيث لا تزيد او تنقص الحرارة المسجلة عن درجتين مئويتين فقط. مواصفات سمات التعريف: 1- يجب ان يحمل كل كيس لحم موضب سمة تعريف ملصقة على اللحم في الداخل او مطبوعة على الكيس من الخارج يذكر عليها بوضوح وبحرف عريض لا يقل ارتفاعه عن 5 ملم المعلومات التالية: - عبارة لحوم مجلدة ونوع الفصيلة الحيوانية مصدر اللحوم (بقر, غنم). - بلد المنشأ واسم المسلخ ورقمه او اسم مصنع التقطيع والتوضيب ورقمه في بلد المنشأ. - تاريخ الذبح وتاريخ انتهاء الصلاحية. - درجة الحرارة التي حفظت فيها اللحوم. - الماركة التجارية للشركات المصدرة للحوم. - نوع القطع وفقا لاحد التصنيفات الدولية وانها باب اول (grade A) من حيث الجودة. - عبارة ذبح حلال (Halal). 2- يجب ان تحمل العبوة الخارجية سمة تعريف مشابهة لسمات تعريف القطع الموضبة بداخلها. 3- يجب استخدام اللغة الانكليزية او الفرنسية في كتابة سمات التعريف ولا مانع من استخدام اللغة العربية عند الضرورة زيادة في الايضاح على ان تعتمد اللغة الاجنبية المستخدمة كمرجع لتحديد المواصفات عند وجود اية فروقات او التباس في المعلومات بين اللغة الاجنبية والعربية اذا كانت البضاعة واردة من بلد غير عربي. اما اذا كانت البضاعة واردة من دولة عربية فتعتمد اللغة العربية كمرجع. '' ثامنا- الشروط الخاصة بعملية الشحن والاستيراد: 1- لا يسمح باستيراد اللحوم المجلدة بطريق البحر الا ضمن مستوعبات مجهزة لهذا الشأن. 2- يجب ان يتم الاستيراد مباشرة من بلد المنشأ الى لبنان ولا يسمح بتفريغ اي قسم من البضاعة في مرفأ الترانزيت في حال التوقف الاضطراري. تاسعا - الوثائق المطلوب ارفاقها باللحوم المستوردة: يجب ارفاق اللحوم المستوردة بالوثائق التالية: 1- شهادة صحية من السلطات البيطرية في بلد المنشأ تثبت ان البضاعة سليمة وخالية من الامراض وصالحة للاستهلاك البشري وفقا لنموذج الشهادة الصحية البيطرية اللبنانية الخاص باستيراد اللحوم. 2- يجب الا يكون قد مر على تاريخ الذبح عند وصولها الى لبنان اكثر من تسعين يوما. 3- شهادة تحليل مخبرية صادرة عن احد المختبرات المعتمدة في بلد المنشأ تثبت خلو البضاعة من الجراثيم والمواد الضارة وصلاحيتها للاستهلاك البشري. 4- شهادة حسن الجودة مصدقة حسب الاصول تعطيها مؤسسة لمراقبة النوعية في بلدة المنشأ تثبت ان البضاعة هي باب اول (GRADE A) . 5- شهادة منشأ مصدقة حسب الاصول. 6- افادة صادرة عن السلطات الرسمية في بلد المنشأ تتعهد بموجبها تحمل كامل المسؤولية في حال ثبوت وجود اية امراض في اللحوم عند فحصها المخبري في لبنان مما يخول الحكومة اللبنانية اتلاف البضاعة او اعادتها الى بلد المصدر. 7- افادة يتعهد بموجبها المستورد تحمل كامل المسؤولية كاملة في حال ثبوت فساد البضاعة مما يخول الحكومة اللبنانية اتلافها على نفقة المستورد ومسؤوليته. '' عاشرا - شروط النقل والبيع ضمن لبنان: 1- عند السماح بادخال البضاعة الى الاراضي اللبنانية يجب نقلها من المرفأ الى مستودعات اللحوم المجلدة ضمن مستوعبات مخصصة لهذه الغاية. 2- يجب حفظ اللحوم المستوردة في برادات التخزين والتجليد ضمن عبواتها الاصلية. 3- تباع اللحوم بالجملة والمفرق الى المستهلك ضمن عبواتها الاصلية دون نزعها او استبدالها بعبوات محلية اخرى. '

بيروت في 06/03/1998 وزير الزراعة شوقي فاخوري