All legislation

قرار Decision No. 106 03/06/1998

الشروط الواجب توافرها لاستيراد اللحوم المجلدة من الهند

Type
قرار · Decision
Number
106
Date
03/06/1998
Official Gazette
Issue 26, 11/06/1998, p. 2631-2634
Status
Repealed ملغى by قرار رقم 828 تاريخ 08/12/2010
Amended by
قرار رقم 500 تاريخ 21/09/2010 (the text)
قرار رقم 37 تاريخ 19/03/1999 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 106 تاريخ 03/06/1998
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996 (تشكيل الحكومة),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ 16/09/1983 (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة واعادة تنظيم الوزارة),

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/06/1994 (تنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها...),

بناء على ضرورة الحفاظ على السلامة العامة,

بناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يلغى العمل بالقرار رقم 44/1 تاريخ 6/3/1998.

المادة 2

تخضع اللحوم المجلدة المستوردة من الهند للشروط التالية:

اولا- شروط لبلد المنشأ:

ان تكون اللحوم ناتجة عن حيوانات تم تربيتها وذبحها وتقطيعها في مناطق في بلد المنشأ تعتبر خالية من الاوبئة المدرجة في اللائحة (أ) للفصيلة الحيوانية مصدر اللحوم من ستة اشهر على الاقل من ظهور اخر اصابة وفقا للنشرات الدورية لمكتب الاوبئة الدولي O.I.E والمصنفة كالتالي:

1- الحمى القلاعية في المجترات (أبقار, اغنام, ماعز).

Vesiculeuse - 3 - الطاعون البقري.

Peste des Petits Ruminants - 5 - ذات الرئة والجنب المعدي في الابقار .

ثانيا- يعود لمديرية الثروة الحيوانية في لبنان تقييم وضع الحالة الوبائية في بلد المصدر وتقرير السماح بالاستيراد من بعض مناطقة او منعه استنادا الى النشرات المنظمات الصحية الدولية ومكتب الاوبئة الدولي خاصة.

ثالثا- شروط المسالخ في بلد المنشأ:

1- لا يسمح باستيراد اللحوم المجلدة من الهند الا من مسالخ ومصانع لحوم مرخص لها ومسجلة في وزارة الزراعة.

2 - يجب ان تكون هذه المسالخ خاضعة للرقابة البيطرية قبل الذبح وبعده ومرخصا لها من جهة رسمية او من هيئة مفوضة رسميا بالترخيص ف بلد المنشأ.

3 - يمكن لوزارة الزراعة - مديرية الثروة الحيوانية في لبنان طلب الكشف على هذه المسالخ في بلد المنشأ قبل التصريح لها بالتصدير الى لبنان.

4 - يعود لوزارة الزراعة (مديرية الثروة الحيوانية), اصدار بيان سنوي باسماء مسالخ ومصانع اللحوم المسموح لها تصدير اللحوم الى لبنان واعادة النظر وتعديل هذا البيان وقبول او رفض المسالخ او المصانع وفقا لنوعية اللحوم المصدرة الى لبنان كلما دعت الحاجة.

رابعا- شروط مصانع التقطيع والتوضيب:

1- يجب ان تكون مصانع التقطيع والتوضيب خاضعة للرقابة البيطرية ومرخصا لها من جهة رسمية او من هيئة مفوضة رسميا بالترخيص في بلد المنشأ بموجب وثيقة رسمية مصدقة حسب الاصول من البعثة اللبنانية.

2 - يجب ان تكون هذه المصانع مسجلة في وزارة الزراعة في لبنان بموجب وثيقة ترخيص مصدقة من البعثة اللبنانية في بلد المنشأ ووزارة الخارجية في لبنان.

خامسا- شروط اللحوم المقطعة والمنزوعة العظام:

- يجب ان تكون اللحوم منزوعة العظام والغدد اللمفاوية والاعصاب السطحية الظاهرة ومقطعة وفقا لمواصفات التقطيع الدولية وباشراف مؤسسة لمراقبة النوعية معترف بها رسميا في بلد المنشأ.

سادسا- المواصفات الصحية والجرثومية للحوم:

1- يجب ان تكون اللحوم المجلدة المستوردة ناتجة عن حيوانات تم الكشف عليها قبل الذبح وبعده وتبين انها سليمة وخالية من اية امراض وخاصة السل والاجهاض المعدي وسرطان الدم في الابقار وصالحة للاستهلاك البشري.

2 - يجب ان تتوافر في اللحوم المستوردة مواصفات جرثومية مثبتة بشهادة تحليل مخبري مرفقة من بلد المنشأ على ان لا تتعدى الجراثيم معدلات الجدول التالي:

نوع الجرثومة الحد الاقصى للجراثيم المسموح به للحوم المجلدة

سابعا- مواصفات التوضيب ومستوعبات نقل اللحوم:

أ- مواصفات توضيب اللحوم المجلدة:

1- يجب ان تنقل اللحوم المجلدة ضمن مستوعبات تجليد تتراوح حرارتها بين 18-40 درجة مئوية تحت الصفر.

2- يجب توضيب اللحوم المقطعة والمجلدة ضمن اكياس نايلون سميكة مصنوعة من مادة البولي اثيلين Polyethylene او من مواد اخرى مخصصة للتوضيب ومسموح بها ومشابهة لها.

3- يجب ان توضب اكياس قطع اللحم ضمن صناديق او كراتين مبطنة من الداخل بورق النايلون لمنع نش السوائل من قطع اللحوم واليها.

4- لا يسمح باستيراد اللحوم المجلدة بشكل قطع دوكمة دون توضيب ضمن صناديق او كراتين كبيرة.

5- يجب وضع صناديق اللحوم او كراتينها ضمن المستوعب المجلد مرتبة بحيث تترك بينها الفراغات المناسبة لحسن التهوئة والتبريد على ان يترك خمس المستوعب فارغا لهذا الغرض .

7- يجب ان يكون المستوعب المجلد مجهزا بميزان حرارة ظاهر من الخارج لتسجيل درجات الحرارة باستمرار طوال ايام الرحلة بحيث لا تزيد او تنقص الحرارة المسجلة عن درجتين مئويتين فقط.

مواصفات سمات التعريف:

1- يجب ان يحمل كل كيس لحم موضب سمة تعريف ملصقة على اللحم في الداخل او مطبوعة على الكيس من الخارج يذكر عليها بوضوح وبحرف عريض لا يقل ارتفاعه عن 5 ملم المعلومات التالية:

- عبارة لحوم مجلدة ونوع الفصيلة الحيوانية مصدر اللحوم (بقر, غنم).

- بلد المنشأ واسم المسلخ او اسم مصنع التقطيع والتوضيب في بلد المنشأ.

- تاريخ الذبح وتاريخ انتهاء الصلاحية.

- درجة الحرارة التي حفظت فيها اللحوم.

- الماركة التجارية للشركة المصدرة للحوم.

- نوع القطع وفقا لاحد التصنيفات الدولية وانها باب اول (A edarG) من حيث الجودة.

- يجب ان تتم عملية الذبح وفقا للطريقة المعتمدة في لبنان.

2- يجب ان تحمل العبوة الخارجية سمة تعريف مشابهة لسمات تعريف القطع المرضية بداخلها.

3- يجب استخدام اللغة الانكليزية او الفرنسية في كتابة سمات التعريف ولا مانع من استخدام اللغة العربية عند الضرورة زيادة في الايضاح على ان تعتمد اللغة الاجنبية المستخدمة كمرجع لتحديد المواصفات عند وجود فروقات او التباس في المعلومات بين اللغة الاجنبية والعربية اذا كانت البضاعة واردة من بلد غير عربي.

اما اذا كانت البضاعة واردة من دولة عربية فتعتمد اللغة العربية كمرجع.

ثامنا- الشروط الخاصة بعملية الشحن والاستيراد:

1- لا يسمح باستيراد اللحوم المجلدة بطريق البحر الا ضمن مستوعبات مجهزة لهذا الشأن.

2- يجب ان يتم الاستيراد مباشرة من بلد المنشأ الى لبنان ولا يسمح بتفريغ اي قسم من البضاعة في مرفأ للترانزيت في حال التوقف الاضراري.

تاسعا- الوثائق المطلوب ارفاقها باللحوم المستوردة:

يجب ارفاق اللحوم المستوردة بالوثائق التالية:

1- شهادة صحية من السلطات البيطرية في بلد المنشأ تثبت ان البضاعة سليمة وخالية من الامراض وصالحة للاستهلاك البشري وفقا لنموذج الشهادة الصحية البيطرية اللبنانية الخاص باستيراد اللحوم.

2 - يجب الا يكون قد مرب على تاريخ الذبح عند وصولها الى لبنان اكثر من مئة وثمانين يوما.

3 - شهادة تحليل مخبرية صادرة عن احد المختبرات المعتمدة في بلد المنشأ تثبت خلو البضاعة من الجراثيم والمواد الضارة وصلاحيتها للاستهلاك البشري ومطابقة للمواصفات اللبنانية.

4 - شهادة منشأ مصدقة حسب الاصول.

عاشرا- شروط النقل والبيع ضمن لبنان:

1- عند السماح بادخال البضاعة الى الاراضي اللبنانية يجب نقلها من المرفأ الى مستودعات اللحوم المجلدة ضمن مستوعبات مخصصة لهذه الغاية.

2- يجب حفظ اللحوم المستوردة في برادات التخزين والتجليد ضمن عبواتها الاصلية.

3- تباع اللحوم بالجملة والمفرق الى المستهلك ضمن عبواتها الاصلية دون نزعها او استبدالها بعبوات محلية اخرى.

F.M.D, Fievre Aphteuse - 2 - التهاب الفم الفقاعي في الابقار Vesicular Stomatitis Stomatite .

Rinderpest, Peste Bovine - 4 - طاعون المجترات الصغيرة.

Contagious Bovine Pleuropneumonia, Peripneumonie Contagieuse des Bovides - 6 - التهاب الجلد العقدي المعدي في الابقار.

Lympy skin Disease, Dermatose Nodulaire Contagieuse - 7 - حمى وادي الرفت في الاغنام والابقار.

Rift Valley Fever, Fievre de la Vallee Rift - 8 - اللسان الازرق في الاغنام .

Bluetongue, Fievre Catarrhale du mouton - 9 - جدري الاغنام والماعز Sheep and Goat Pox. Clavelee et Variole de la Chevre .

جراثيم منوعة g/4^10*5 All micro-organisms كوليفورم برازية (g/10(2 (Fecal Coliforms) سالمونيلا absence Salmonella عنقودية مذهبة (g/10(2 (Staph.Aureus) جراثيم لا هوائية g/2 Clostridium Zero Fungus & Molds.

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم, ويعمل به من تاريخ صدوره.

بيروت في 3/6/1998 وزير الزراعة شوقي فاخوري