ان وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,
بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ 15/12/1972
وتعديلاته,
بناء على المرسوم رقم 9104 تاريخ 11/09/1996
وتعديلاته,
بناء على طلب الجمعية المسجل بالرقم 1078/ض
تاريخ 13/10/1997,
بناء على الرقم 67/م تاريخ 02/02/1998,
بناء على موافقة وزارة الداخلية رقم 4880/2
تاريخ 07/02/1997,
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يرخص للسادة الهيئة التأسيسية إنشاء الجمعية الرياضية المسماة نادي المحبة الرياضي وهم: عبد الله محمد علي ـ ناجي توفيق الزهر ـ حسين جابر شلق ـ فضل حمد قاسم ـ بلال جميل الزهر ـ طلال محمود عدره ـ حسام حمد قاسم. مركزها: اجد عبرين ـ قضاء الكورة ـ محافظة الشمال. غايتها: تنمية الفرد والمجتمع عن طريق ممارسة الألعاب الرياضية، وتعنى الجمعية بصورة خاصة في لعبة كرة الطائرة. ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد عبد الله محمد علي.
مادة 2: على الجمعية التقيد بالمرسوم رقم 9104 تاريخ 11/9/1996 وتعديلاته والانضمام إلى اتحاد اللعبة المرخصة أعلاه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ التبليغ.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بيروت في 28 شباط 1998 وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة جان عبيد