All legislation

قرار Decision No. 151 28/02/1998

اعطاء ترخيص باسم نادي المحبة الرياضي

Type
قرار · Decision
Number
151
Date
28/02/1998
Official Gazette
Issue 13, 19/03/1998, p. 951-952
Status
In force
Amended by
قرار رقم 199 تاريخ 11/11/2010 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 151 تاريخ 28/02/1998
Source
Lebanese University

ان وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,

بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ 15/12/1972

وتعديلاته,

بناء على المرسوم رقم 9104 تاريخ 11/09/1996

وتعديلاته,

بناء على طلب الجمعية المسجل بالرقم 1078/ض

تاريخ 13/10/1997,

بناء على الرقم 67/م تاريخ 02/02/1998,

بناء على موافقة وزارة الداخلية رقم 4880/2

تاريخ 07/02/1997,

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للسادة الهيئة التأسيسية إنشاء الجمعية الرياضية المسماة نادي المحبة الرياضي وهم: عبد الله محمد علي ـ ناجي توفيق الزهر ـ حسين جابر شلق ـ فضل حمد قاسم ـ بلال جميل الزهر ـ طلال محمود عدره ـ حسام حمد قاسم. مركزها: اجد عبرين ـ قضاء الكورة ـ محافظة الشمال. غايتها: تنمية الفرد والمجتمع عن طريق ممارسة الألعاب الرياضية، وتعنى الجمعية بصورة خاصة في لعبة كرة الطائرة. ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد عبد الله محمد علي.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية التقيد بالمرسوم رقم 9104 تاريخ 11/9/1996 وتعديلاته والانضمام إلى اتحاد اللعبة المرخصة أعلاه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ التبليغ.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بيروت في 28 شباط 1998 وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة جان عبيد