The whole text

قرار رقم 6931 تاريخ 12/03/1998 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: - يلغى نص المادة الرابعة من القرار رقم 6894 تاريخ 14/02/1998 المتعلق بالاحتياطي الالزامي ويستبدل بالنص الاتي: " مهل وطريقة احتساب الاحتياطي الالزامي النقدي: 1- يحدد الاسبوع بستة ايام بدايته يوم الخميس ونهايته يوم الاربعاء اللاحق دون احتساب يوم الاحد. 2- يحتسب الاحتياطي الالزامي يوميا. يجري الاحتساب على اساس مجموع ارصدة المصارف اليومية النقدية وارصدة سندات الخزينة الخاصة لدى مصرف لبنان. 3- تعتبر ارصدة ايام التعطيل الرسمي, مساوية لرصيد يوم العمل الذي يسبقها, باستثناء ارصدة يوم الخميس , حيث تعتمد ارصدة يوم الاربعاء المنصرم, مصححة بنتائج (مضافا اليها او محسوما منها) اكتتابات واستحقاقات سندات الخزينة ولا يعمل بهذا الاجراء التصحيحي في ما خص شهادات الايداع المصدرة من قبل مصرف لبنان. في حال التعطيل الفجائي يعتمد رصيد اول يوم عمل لاحق لتاريخ هذا التعطيل. 4- لا تدرج ضمن ارصدة المصارف اليومية النقدية لدى مصرف لبنان ارصدة الحسابات لاجل والحسابات المجمدة لتحقيق زيادة في رؤوس الاموال. 5- تطبق نسبة الاحتياطي الالزامي على اساس متوسط الالتزامات بالليرات اللبنانية الخاضعة للاحتياطي الالزامي في الاسبوع الذي يسبق مباشرة اسبوع الاحتساب".

المادة 1 من قرار رقم 6931 تاريخ 12/03/1998 https://lebaneselegislation.com/law/168477/article/1/