All legislation

قرار Decision No. 6931 12/03/1998

تعديل المادة الرابعة من القرار 6894 تاريخ 14/02/1998 المتعلق بالاحتياطي الالزامي

Type
قرار · Decision
Number
6931
Date
12/03/1998
Official Gazette
Issue 13, 19/03/1998, p. 974
Status
In force
Amended by
قرار رقم 7157 تاريخ 10/11/1998 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 6931 تاريخ 12/03/1998
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان,

بناء على قانون النقد والتسليف ولا سيما

المواد 76, 77, 78, 79 منه,

وبناء على القرار رقم 6894 تاريخ 14/02/1998

المتعلق بالاحتياطي الالزامي,

وبناء على قرار المجلس المركزي المتخذ في

جلسته المنعقدة بتاريخ 11/03/1998,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: - يلغى نص المادة الرابعة من القرار رقم 6894 تاريخ 14/02/1998 المتعلق بالاحتياطي الالزامي ويستبدل بالنص الاتي: " مهل وطريقة احتساب الاحتياطي الالزامي النقدي: 1- يحدد الاسبوع بستة ايام بدايته يوم الخميس ونهايته يوم الاربعاء اللاحق دون احتساب يوم الاحد. 2- يحتسب الاحتياطي الالزامي يوميا. يجري الاحتساب على اساس مجموع ارصدة المصارف اليومية النقدية وارصدة سندات الخزينة الخاصة لدى مصرف لبنان. 3- تعتبر ارصدة ايام التعطيل الرسمي, مساوية لرصيد يوم العمل الذي يسبقها, باستثناء ارصدة يوم الخميس , حيث تعتمد ارصدة يوم الاربعاء المنصرم, مصححة بنتائج (مضافا اليها او محسوما منها) اكتتابات واستحقاقات سندات الخزينة ولا يعمل بهذا الاجراء التصحيحي في ما خص شهادات الايداع المصدرة من قبل مصرف لبنان. في حال التعطيل الفجائي يعتمد رصيد اول يوم عمل لاحق لتاريخ هذا التعطيل. 4- لا تدرج ضمن ارصدة المصارف اليومية النقدية لدى مصرف لبنان ارصدة الحسابات لاجل والحسابات المجمدة لتحقيق زيادة في رؤوس الاموال. 5- تطبق نسبة الاحتياطي الالزامي على اساس متوسط الالتزامات بالليرات اللبنانية الخاضعة للاحتياطي الالزامي في الاسبوع الذي يسبق مباشرة اسبوع الاحتساب".

المادة 2

مادة 2: - يعمل بهذا القرار ابتداء من 16/03/1998 .

المادة 3

مادة 3: - ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت, في 12 آذار 1998 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه