ان وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,
بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ 15/12/1972
وتعديلاته,
بناء على المرسوم رقم 9104 تاريخ 11/09/1996
وتعديلاته,
بناء على طلب الجمعية المسجل بالرقم 2614 تاريخ
11/09/1997,
بناء على الرقم 67/م تاريخ 02/02/1998,
بناء على موافقة وزارة الداخلية رقم 4976/2
تاريخ 17/02/1998,
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يرخص للسادة الهيئة التأسيسية إنشاء الجمعية الرياضية المسماة نادي كاليسبو الرياضي وهم: سامي خليل فايد ـ محمد خليل سامي فايد ـ هناء سامي فايد ـ وسيم سامي فايد ـ هيام عادل أبو الزلف طرابلسي ـ محمد خليل معروف خالد ـ زاهر سامي فايد ـ غنى سامي فايد. مركزها: عرمون ـ قضاء عاليه ـ محافظة جبل لبنان. غايتها: تنمية الفرد والمجتمع عن طريق ممارسة الألعاب الرياضية، وتعنى الجمعية بصورة خاصة في لعبة رفع الأثقال. ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد سامي خليل فايد.
مادة 2: على الجمعية التقيد بالمرسوم رقم 9104 تاريخ 11/9/1996 وتعديلاته والانضمام إلى اتحادات اللعبة المرخصة أعلاه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ التبليغ.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بيروت في 28 شباط 1998 وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة جان عبيد