The whole text

مرسوم رقم 147 تاريخ 09/05/1977 In force

المادة 1

المادة 1

تحدد دقائق تطبيق احكام المرسوم الاشتراعي رقم 9 تاريخ 14/2/77 على الوجه التالي:

1 - يستحق معاش التقاعد او تعويض الصرف للضباط اذا بلغت خدماته الفعلية خمس عشرة سنة وما فوق والا حق له المطالبة بتعويض الصرف فقط.

2 - تصفي حقوق العماد المستقيل على أساس راتبه مضافا اليه درجتين مع التعويضات المتممة للراتب والعائدة لرتبه.

3 - تعتبر متممة للراتب التعويضات التي تقاضاها الضابط في الخدمة الفعلية والعائدة لكل رتبة وهي: بدلات وتعويضات غلاء المعيشة, التعويض الخاص 4% المنصوص عليه في القانون رقم 1/70, تعويض التجهيزات العسكرية, تعويض الاعباء العائلية تعويض الخدمة بما فيه تعويض الغاء وظيفة المنصب , تعويضات الاختصاص بما فيها تعويضات الاخطار.

4 - يستفيد الضابط المستقيل من الحقوق العائدة للرتبة التي تعلو رتبته مباشرة والمبينة في الفقرة الثانية من المادة 109 من المرسوم الاشتراعي رقم 10 تاريخ 7/- 7/1967.

المادة 1 من مرسوم رقم 147 تاريخ 09/05/1977 https://lebaneselegislation.com/law/168483/article/1/