المادة 1
مادة 1: تعلق حكما بين تاريخ 19/9/1975 وتاريخ 15/6/1977 جميع المهل المحددة لممارسة حق ما أو القيام باجراء ما تحت طائلة السقوط أو الترقين أو- البطلان المنصوص عليها في القوانين وألانظمة وألاعمال الادارية والقرارات القضائية والتحكيمية ويعتبر نهارا 19/9/ 1975 و 15/6/- 1977 المشار اليهما داخلين ضمن مهلة التعليق. تعود هذه المهل الى السريان ابتداء من 16/6/1977 على أن تدخل في حسابها المدة التي قد تكون انقضت قبل 19/9/1975. أما مهل الترقين فتبدأ مجددا اعتبارا من 16/6/77