The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 34 تاريخ 09/05/1977 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: تعلق حكما بين تاريخ 19/9/1975 وتاريخ 15/6/1977 جميع المهل المحددة لممارسة حق ما أو القيام باجراء ما تحت طائلة السقوط أو الترقين أو- البطلان المنصوص عليها في القوانين وألانظمة وألاعمال الادارية والقرارات القضائية والتحكيمية ويعتبر نهارا 19/9/ 1975 و 15/6/- 1977 المشار اليهما داخلين ضمن مهلة التعليق. تعود هذه المهل الى السريان ابتداء من 16/6/1977 على أن تدخل في حسابها المدة التي قد تكون انقضت قبل 19/9/1975. أما مهل الترقين فتبدأ مجددا اعتبارا من 16/6/77

المادة 1 من مرسوم إشتراعى رقم 34 تاريخ 09/05/1977 https://lebaneselegislation.com/law/168484/article/1/