المادة 21
في حال وقوع الصندوق في عجز ما لا يمكن في أي حال من الاحوال أن يطلب من العضو المنتسب أكثر من ضعفي قيمة اشتراكاته السنوية لتسديد هذا العجز.
مرسوم إشتراعى رقم 35 تاريخ 09/05/1977 In force
في حال وقوع الصندوق في عجز ما لا يمكن في أي حال من الاحوال أن يطلب من العضو المنتسب أكثر من ضعفي قيمة اشتراكاته السنوية لتسديد هذا العجز.
المادة 21 من مرسوم إشتراعى رقم 35 تاريخ 09/05/1977 https://lebaneselegislation.com/law/168485/article/21/