المادة 12
مادة 12: يحق لموظفي وزارة الاشغال العامة والنقل المختصين المكلفين بصورة رسمبة ان يدخلوا ساعة يشاؤون الى المنطقة المرخص بها بموجب هذا المرسوم واقسام منشآتها للمراقبة واجراء التحقيقات الفنية والقانونية وفقا للمهام الموكولة اليهم.
مرسوم رقم 7401 تاريخ 11/02/2002 In force
مادة 12: يحق لموظفي وزارة الاشغال العامة والنقل المختصين المكلفين بصورة رسمبة ان يدخلوا ساعة يشاؤون الى المنطقة المرخص بها بموجب هذا المرسوم واقسام منشآتها للمراقبة واجراء التحقيقات الفنية والقانونية وفقا للمهام الموكولة اليهم.
المادة 12 من مرسوم رقم 7401 تاريخ 11/02/2002 https://lebaneselegislation.com/law/168490/article/12/