All legislation

مرسوم Decree No. 7401 11/02/2002

الترخيص باشغال املاك عمومية بحرية لاقامة مشروع "جزيرة نوح" في منطقة الميناء-قضاء طرابلس

Type
مرسوم · Decree
Number
7401
Date
11/02/2002
Official Gazette
Issue 13, 21/02/2002, p. 1728-1731
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 9254 تاريخ 20/12/2002 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
13
Cite as
مرسوم رقم 7401 تاريخ 11/02/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القرار رقم 144/S تاريخ

10/06/1925 المتعلق بالاملاك العامة,

بناء على المرسوم رقم 4810 تاريخ

24/06/1966 المتعلق بنظام اشغال الاملاك

العمومية البحرية,

بناء على المرسوم رقم 2522 تاريخ

15/07/1992 المتعلق بأسس تحديد البدلات

السنوية المترتبة على الترخيص بالاشغال

المؤقت للاملاك العمومية البحرية,

بناء على الطلب المقدم من السيد معتز

المقدم الذي ابدى فيه رغبته في اشغال

واستثمار املاك عمومية بحرية في مدينة

الميناء (طرابلس) بما مساحته ستة عشرة

الف متر مربع من اجل اقامة مشروع

لاستكشاف عالم الحيوان وعرض حيوانات

نادرة فيه,

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة

والنقل ووزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 28/06/2000,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: خلافا لاحكام المرسوم رقم 4810 تاريخ 24/6/1966 يرخص مؤقتا وبصورة استثنائية للسيد معتز المقدم اشغال واستثمار مساحة ستة عشر الف متر مربع من الاملاك العمومية البحرية في منطقة الميناء العقارية لاقامة معرض للحيوانات النادرة عليها وفقا لما هو محدد في مشروع "جزيرة نوح الترفيهي" والخريطة المرفقة به التي تشكل جزءالا يتجزأ منه.

المادة 2

مادة 2: اعطيت هذه الرخصة لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد ضمنا ويمكن للادارة الغاؤها بموجب مرسوم في اي وقت كان اذا اقتضت المصلحة العامة مثل هذا التدبير دون ان يحق للمرخص له الاعتراض او المطالبة باي تعويض او عطل او ضرر عن المنشآث والتجهيزات المقامة ضصن المشروع كما تبقى هذه المنشآت والتجهيزات ملكا للدولة عند انتهاء مدة الترخيص او الغائه لاي سبب كان.

المادة 3

مادة 3: 1-على الشركة المرخص لها تقديم دراسة تقييم اثر بيئي لاشغال الاملاك العمومية البحرية المشار اليه في المادة الاولى من هذا المرسوم وفقا لارشادات تحدد بقرار من وزير البيئة واخضاع هذه الدراسة الى موافقة وزارة البيئة وذلك قبل البدء تنفيذ الاشغال المشار اليه في المادة الاولى من هذا المرسوم تتضمن دراسة تقييم الاثر البيئي تحديد وتقدير وتقييم الآثار البيئية لاشغال الاملاك العمومية البحرية المشار اليه في المادة الاولى من هذا المرسوم واعداد خطة الادارة البيئية للتخفيف من الآثار السلبية وزيادة الآثار الايجابية على البيئة والموارد الطبيعية. 2­ على الشركة المرخص لها التقيد بمضمون الدراسة الموافق عليها من قبل وزارة البيئة والمشار اليها في الفقرة الاولى من هذه المادة ولا سيما في ما يعود لخطة الادارة البيئية وذلك خلال مراحل التنفيذ والاشغال. 3­ في حال مخالفة احدى الفقرتين (1) او (2) من هذه المادة يعتبر الترخيص بموجب هذا المرسوم لاغيا وكأنه لم يكن.

المادة 4

مادة 4: على صاحب الترخيص المباشرة باقامة وانجاز كافة الردميات المخصصة في الاملاك العمومية البحرية خلال مدة اربعة اشهر من تاريخ صدور هذا المرسوم.

المادة 5

مادة 5: لا يجوز للمرخص له اجراء اي زيادة او اي تعديل في الانشاءات المرخص بها بموجب التصميم المقدم من قبله قبل حصوله على موافقة الوزير المختص.

المادة 6

مادة 6: تحدد الكفالة المصرفية التي يتوجب على المرخص له ايداعها وزارة الاشغال العامة والنقل قبل مباشرته العمل بقيمة /300.000.000/ل.ل. (ثلاثماية مليون ليرة لبنانية) وتبقى هذه الكفالة تحت تصرف وزارة الاشغال العامة والنقل لضمان تقيد المرخص له بسائر الشروط المفروضة على ان تعاد اليه بعد انجاز المشروع القائم على الاملاك العمومية البحرية والتحقق من انطباقه على هذه الشروط.

المادة 7

مادة 7: على المرخص له ان يدفع الى صندوق رئاسة مرفأ طرابلس لقاء هذا الاشغال بدلا سنويا قدره /90.000.000/ل.ل. (تسعون مليون ليرة لبنانية) وذلك مسبقا وخلال الشهر الاول من السنة اما بالنسبة للسسنةالاولى فيدفع هذا البدل بصورة نسبية عن المدة الممتدة من تاريخ صدور هذا المرسوم حتى نهاية السنة وذلك خلال شهر واحد من تاريخ تبلغ صاحب العلاقة هذا المرسوم على ان يعتبر جزء الشهر شهرا كاملا ويعتبر هذا البدل السنوي قابلا للتعديل بموجب مرسوم وذلك وفقا للاسس التي تعتمد في حال اقرار تعرفة جديدة للاملاك الخصوصية المتاخمة للاملاك العمومية البحرية.

المادة 8

مادة 8: في حال الترخيص باقامة انشاءات على المساحات المرخص بها في هذا المرسوم بموجب ترخيص صادر عن الجهات المختصة وفقا للاصول تحدد رسوم الاشغال العائده لهذه الانشاءات بموجب قرار يصدر عن وزير الاشغال العامة والنقل وفقا لاحكام المرسوم رقم 2522 تاريخ 15/7/1992 او اي تعديل قد يطرأ عليه.

المادة 9

مادة 9: لا يجوز التنازل عن هذه الرخصة للغير الا بعد موافقة مسبقة من المرجع الصادرة عنه.

المادة 10

مادة 10: على المرخص له حفظ حقوق الغير وعدم تجاوزه اشغال المناطق المرخص بها ان حقوق الغير محفوظة حتما ويمكن اثباتها عند الاقتضاء امام السلطات القضائية المختصة.

المادة 11

مادة 11: يحق لوزارة الاشغال العامة والنقل ان تلغي هذا الترخيص بموجب مرسوم وتصادر التأمين لمصلحة الخزينة دون اي تعويض او عطل وضرر لصاحب الرخصة وذلك في الحالات التالية ما عدا اخطاء هذه الوزارة والقوة القاهرة: ­ اذا تنازل المرخص له عن الترخيص لمصلحة الغير دون موافقة وزارة الاشغال العامة والنقل المسبقة. ­ اذا استعملت المساحة المرخص باشغالها لغير الغاية المحددة في المادة الاولى من هذا المرسوم. ­ اذا لم يباشر المرخص له اشغال الردميات خلال مدة الاربعة اشهر المحددة في المادة الرابعة من هذا المرسوم0 ­ اذا لم يسدد المرخص له البدل السنوي خلال المهلة المحددة في المادة السابعة من هذا المرسوم. ­ اذا اخل المرخص له باي شرط من الشروط المذكورة في هذا المرسوم.

المادة 12

مادة 12: يحق لموظفي وزارة الاشغال العامة والنقل المختصين المكلفين بصورة رسمبة ان يدخلوا ساعة يشاؤون الى المنطقة المرخص بها بموجب هذا المرسوم واقسام منشآتها للمراقبة واجراء التحقيقات الفنية والقانونية وفقا للمهام الموكولة اليهم.

المادة 13

مادة 13: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 11شباط 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة