The whole text

مرسوم رقم 7401 تاريخ 11/02/2002 In force

المادة 3

المادة 3

مادة 3: 1-على الشركة المرخص لها تقديم دراسة تقييم اثر بيئي لاشغال الاملاك العمومية البحرية المشار اليه في المادة الاولى من هذا المرسوم وفقا لارشادات تحدد بقرار من وزير البيئة واخضاع هذه الدراسة الى موافقة وزارة البيئة وذلك قبل البدء تنفيذ الاشغال المشار اليه في المادة الاولى من هذا المرسوم تتضمن دراسة تقييم الاثر البيئي تحديد وتقدير وتقييم الآثار البيئية لاشغال الاملاك العمومية البحرية المشار اليه في المادة الاولى من هذا المرسوم واعداد خطة الادارة البيئية للتخفيف من الآثار السلبية وزيادة الآثار الايجابية على البيئة والموارد الطبيعية. 2­ على الشركة المرخص لها التقيد بمضمون الدراسة الموافق عليها من قبل وزارة البيئة والمشار اليها في الفقرة الاولى من هذه المادة ولا سيما في ما يعود لخطة الادارة البيئية وذلك خلال مراحل التنفيذ والاشغال. 3­ في حال مخالفة احدى الفقرتين (1) او (2) من هذه المادة يعتبر الترخيص بموجب هذا المرسوم لاغيا وكأنه لم يكن.

المادة 3 من مرسوم رقم 7401 تاريخ 11/02/2002 https://lebaneselegislation.com/law/168490/article/3/