The whole text

مرسوم رقم 7401 تاريخ 11/02/2002 In force

المادة 7

المادة 7

مادة 7: على المرخص له ان يدفع الى صندوق رئاسة مرفأ طرابلس لقاء هذا الاشغال بدلا سنويا قدره /90.000.000/ل.ل. (تسعون مليون ليرة لبنانية) وذلك مسبقا وخلال الشهر الاول من السنة اما بالنسبة للسسنةالاولى فيدفع هذا البدل بصورة نسبية عن المدة الممتدة من تاريخ صدور هذا المرسوم حتى نهاية السنة وذلك خلال شهر واحد من تاريخ تبلغ صاحب العلاقة هذا المرسوم على ان يعتبر جزء الشهر شهرا كاملا ويعتبر هذا البدل السنوي قابلا للتعديل بموجب مرسوم وذلك وفقا للاسس التي تعتمد في حال اقرار تعرفة جديدة للاملاك الخصوصية المتاخمة للاملاك العمومية البحرية.

المادة 7 من مرسوم رقم 7401 تاريخ 11/02/2002 https://lebaneselegislation.com/law/168490/article/7/