All legislation

مرسوم Decree No. 7386 11/02/2002

الاجازة بفتح مدرسة خاصة في زيتون طرابلس (قضاء طرابلس) باسم "مدرسة تكميلية المطران المارونية"

Type
مرسوم · Decree
Number
7386
Date
11/02/2002
Official Gazette
Issue 13, 21/02/2002, p. 1740
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 687 تاريخ 28/12/2007 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7386 تاريخ 11/02/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ

23/03/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة)

وتعديلاته ولا سيما المرسوم رقم 9408

تاريخ 15/10/1996,

بناء على الاستدعاء المقدم من مطرانية

طرابلس المارونية المسجل بالرقم 3391/12

تاريخ 12/06/2001 والمتضمن طلب الاجازة

لها بفتح مدرسة خاصة في زيتون طرابلس

(قضاء طرابلس) باسم "مدرسة تكميلية

المطران المارونية",

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم

العالي,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اجيز لمطرانية طرابلس المارونية فتح مدرسة خاصة لمرحلة التعليم المتوسط نهارية شتائية مع حق التدريس صيفا خارجية مختلطة في زيتون طرابلس (قضاء طرابلس) على العقار 5224 ملك مطرانية طرابلس المارونية باسم "مدرسة تكميلية المطران المارونية". لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي وتسقط الاجازة حكما اذا لم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولاسباب معللة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 11 شباط 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رثيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: عبد الرحيم مراد