المادة 1
مادة 1: يعين المهندس جوزف جبور, مدير عام وزارة الزراعة, مفوضا للحكومة لدى مصلحة الابحاث العلمية الزراعية, ويتمتع بجميع صلاحيات ومسؤوليات مهام هذا التعيين وذلك اعتبارا من تاريخه, ويلغى كل نص سابق يتعارض ومضمون هذا القرار.
قرار Decision No. 48 14/02/2002
ان وزير الزراعة,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000 (تشكيل الحكومة),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ
12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين),
بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ
13/12/1972 (النظام العام للمؤسسات العامة),
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع
التنفيذ بموجب المرسوم رقم 16766 تاريخ
07/08/1957 وتعديلاته (انشاء مصلحة الابحاث
العلمية الزراعية),
بناء على ضرورات المصلحة العامة,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يعين المهندس جوزف جبور, مدير عام وزارة الزراعة, مفوضا للحكومة لدى مصلحة الابحاث العلمية الزراعية, ويتمتع بجميع صلاحيات ومسؤوليات مهام هذا التعيين وذلك اعتبارا من تاريخه, ويلغى كل نص سابق يتعارض ومضمون هذا القرار.
مادة 2: يبلغ هذا القرار من يلزم.
بيروت في 14/2/2002 وزير الزراعة د. علي عبد الله