All legislation

قرار Decision No. 48 14/02/2002

تعيين مدير عام وزارة الزراعة مفوضا للحكومة لدى مصلحة الابحاث العلمية الزراعية

Type
قرار · Decision
Number
48
Date
14/02/2002
Official Gazette
Issue 13, 21/02/2002, p. 1822
Status
In force
Amended by
قرار رقم 278 تاريخ 02/10/2003 (the text)
Possibly affected, check
قرار رقم 278 تاريخ 02/10/2003 (Art. 2: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 48 تاريخ 14/02/2002
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000 (تشكيل الحكومة),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ

12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين),

بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ

13/12/1972 (النظام العام للمؤسسات العامة),

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع

التنفيذ بموجب المرسوم رقم 16766 تاريخ

07/08/1957 وتعديلاته (انشاء مصلحة الابحاث

العلمية الزراعية),

بناء على ضرورات المصلحة العامة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعين المهندس جوزف جبور, مدير عام وزارة الزراعة, مفوضا للحكومة لدى مصلحة الابحاث العلمية الزراعية, ويتمتع بجميع صلاحيات ومسؤوليات مهام هذا التعيين وذلك اعتبارا من تاريخه, ويلغى كل نص سابق يتعارض ومضمون هذا القرار.

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار من يلزم.

بيروت في 14/2/2002 وزير الزراعة د. علي عبد الله