المادة 1
مادة 1: يلغى القرار رقم 48/1 تاريخ 14/2/2002. (تعيين المدير العام السابق للزراعة مفوضا للحكومة لدى مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية).
قرار Decision No. 278 02/10/2003
ان وزير الزراعة,
بناء على المرسوم رقم 11030 تاريخ
27/09/2003 (تشكيل الحكومة),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ
12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين),
بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ
13/12/1972 (النظام العام للمؤسسات العامة),
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع
التنفيذ بموجب المرسوم رقم 16766 تاريخ
07/08/1957 وتعديلاته (انشاء مصلحة
الابحاث العلمية الزراعية),
بناء على ضرورات المصلحة العامة,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يلغى القرار رقم 48/1 تاريخ 14/2/2002. (تعيين المدير العام السابق للزراعة مفوضا للحكومة لدى مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية).
مادة 2: يعين المهندس لويس لحود مدير عام الزراعة, مفوضا للحكومة لدى مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية, ويتمتع بجميع صلاحيات ومسؤوليات مهام هذا التعيين وذلك اعتبارا من تاريخه, ويلغى كل نص سابق يتعارض ومضمون هذا القرار.
مادة 3: يبلغ هذا القرار من يلزم.
2/10/2003 وزير الزراعة علي حسن خليل