All legislation

قرار Decision No. 278 02/10/2003

تعيين مدير عام الزراعة مفوضا للحكومة لدى مصلحة الابحاث العلمية الزراعية

Type
قرار · Decision
Number
278
Date
02/10/2003
Official Gazette
Issue 47, 09/10/2003, p. 5488
Status
In force
Amended by
قرار رقم 230 تاريخ 08/06/2006 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 278 تاريخ 02/10/2003
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة,

بناء على المرسوم رقم 11030 تاريخ

27/09/2003 (تشكيل الحكومة),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ

12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين),

بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ

13/12/1972 (النظام العام للمؤسسات العامة),

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع

التنفيذ بموجب المرسوم رقم 16766 تاريخ

07/08/1957 وتعديلاته (انشاء مصلحة

الابحاث العلمية الزراعية),

بناء على ضرورات المصلحة العامة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى القرار رقم 48/1 تاريخ 14/2/2002. (تعيين المدير العام السابق للزراعة مفوضا للحكومة لدى مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية).

المادة 2

مادة 2: يعين المهندس لويس لحود مدير عام الزراعة, مفوضا للحكومة لدى مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية, ويتمتع بجميع صلاحيات ومسؤوليات مهام هذا التعيين وذلك اعتبارا من تاريخه, ويلغى كل نص سابق يتعارض ومضمون هذا القرار.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا القرار من يلزم.

2/10/2003 وزير الزراعة علي حسن خليل