المادة 1
يجاز للمستوردين الذين رخص لهم من وزارة الصحة العامة باجراء عمليات متعلقة باستيراد او تصدير وتوزيع المواد المدرجة في الجدول الثالث (أي مواد نفسية) من قانون المخدرات رقم 673/98 وتعديلاته, اعتماد الحاسوب الآلي في مكننة العمليات اليومية بالاضافة الى سجل المواد النفسيه وفقا لأوراق مرقمة ومؤشر عليها مسبقا من رئيس دائرة المخدرات وذلك في تسجيل العمليات والمعلومات والاحصاءات وترفق بالسجل كمستندات رسمية.