The whole text

قرار رقم 7781 تاريخ 14/03/2001 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: يعدل نص المادة 8 من القرار رقم 6568 تاريخ 24/04/1997 بحيث يصبح كما يأتي: "على المصارف والمؤسسات المالية التي تتجاوز السقف المحدد لمركز القطع العملاني الصافي (1%) ايداع احتياطي خاص بالعملة اللبنانية لدى مصرف لبنان بقيمة التجاوز وذلك لمدة شهر عن كل يوم تجاوز. كما عليها, عندما تتجاوز السقف المحدد لمركز القطع الاجمالي (40%), ايداع احتياطي خاص لدى مصرف لبنان بما يوازي قيمة هذا التجاوز بالدولار الاميركي بتاريخ حصوله بعد تنزيل قيمة التجاوز, في حال وجوده, على مركز القطع العملاني الصافي, وذلك لمدة شهر عن كل يوم تجاوز.

المادة 2 من قرار رقم 7781 تاريخ 14/03/2001 https://lebaneselegislation.com/law/168546/article/2/