All legislation

مرسوم Decree No. 2633 13/03/2000

تعديل قسم تخطيط طريق ضبيه - نهر الكلب - مفرق عجلتون المصدق بالمرسوم رقم 5588 تاريخ 30/08/1995 (محافظة جبل لبنان - قضائي المتن وكسروان)

Type
مرسوم · Decree
Number
2633
Date
13/03/2000
Official Gazette
Issue 13, 23/03/2000, p. 1221
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 9855 تاريخ 01/04/2003 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 2633 تاريخ 13/03/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون

الاستملاك)

بناء على ضرورة تعديل تخطيط طريق ضبيه-نهر

الكلب-مفرق عجلتون المصدق بالمرسوم رقم 5588

تاريخ 30/08/1995 لاسباب فنية

بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء

والاعمار رقم 788/98/أ تاريخ 29/10/1998

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء

ووزير الاشغال العامة

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق تعديل قسم من تخطيط طريق ضبيه­ نهر الكلب­ مفرق عجلتون المصدق بالمرسوم رقم 5588 تاريخ 30/8/1995, الموضوع من قبل مجلس الانماء والاعمار والمبين باللون الاحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: تستملك اقسام العقارات الواقعة ضمن التخطيط المصدق بموجب المادة الاولى اعلاه والمبينة على ذات المسطح المرفق بهذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

مادة 3: الغيت من: أ­ تخطيط شق طريق نهر الكلب­ ذوق مصبح­ عينطورة المصدق بالمرسوم رقم 19597 تاريخ 21/5/1958 ب­ تخطيط طريق نهر الكلب­ جعيتا (قسم الممر العلوي) مفرق مغارة جعيتا المصدق بالمرسوم 11792 تاريخ 13/1/1969 ج- تخطيط توسيع اوتوستراد بيروت­ طرابلس والطرق المتفرعة عن قسم نهر الموت­ نهر الكلب المصدق بالمرسوم رقم 301 تاريخ 25/02/1983 د­ تخطيطات في مناطق ضبيه­ ذوق الخراب­ دير عوكر­ وحارة البلانة العقارية المصدق بالمرسوم رقم 2005 تاريخ 29/11/1984 الاقسام المبينة باللون البني على ذات المسطح المذكور في المادة الاولى من هذا المرسوم.

المادة 4

مادة 4: ترفع اشارة الاستملاك عن العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن الاقسام الملغاة بموجب المادة الثالثة من هذا المرسوم.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا فى 13 آذار 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الاشغال العامة الامضاء: محمد نجيب ميقاتي