المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من الشركة المصرية للاقمار الصناعية والمتعلقة بتامين البث الفضائي لصالح شركة تلفزيون لبنان بواسطة القمر الصناعي المصري NILE SAT وذلك مجانا لمدة خمسة سنوات.
مرسوم Decree No. 2626 13/03/2000
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما
المادتين 26 و52 منه
بناء على اقتراح وزير الاعلام ووزير المالية
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
المنعقدة بتاريخ 07/10/1999
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من الشركة المصرية للاقمار الصناعية والمتعلقة بتامين البث الفضائي لصالح شركة تلفزيون لبنان بواسطة القمر الصناعي المصري NILE SAT وذلك مجانا لمدة خمسة سنوات.
مادة 2: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2000 الاعتماد التالي: من: الباب الثاني والثلاثين احتياطي الموازنة الفصل الاول احتياطي الموازنة الوظيفة 443 احتياطي الموازنة البند 18 النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 احنياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /600000000/ ل. ل. (فقط ستماية مليون ليرة لبنانية). الى: الباب 12 وزارة الاعلام الفصل 1 الاعلام الوظيفة 254 الاعلام والنشر البند 14 ا لتحويلات الفقرة 1 المساهمات داخل القطاع العام النبذة 9 مساهمات اخرى داخل القطاع العام (مساهمة الى تلفزيون لبنان لتأمين البث الفضائي) /600000000/ل.ل. (فقط ستماية مليون ليرة لبنانية).
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 13 آذار 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الاعلام الامضاء: انور الخليل وزير المالية الامضاء: جورج قرم