ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 09/09/1983 (قانون التنظيم المدني) وتعديلاته
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/06/1977 (قانون البلديات)
بناء على المرسوم رقم 15239 تاريخ 11/09/1970 (التصميم التوجيهي العام لمنطقة كوسبا العقارية - قضاء الكورة)
وبعد الاطلاع على قرار بلدية كوسبا رقم 92 تاريخ 12/07/1999
وبعد الاطلاع على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني في جلسته بتاريخ 21/07/1999 - محضر رقم 25-
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ 23/02/2000
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: صدق التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة كوسبا العقارية (قضاء الكورة) كما هو محدد في الخريطتين الموضوعتين بمقياس 2000/1 المرفقتين بهذا المرسوم. يخضع هذا التصميم لنظام البناء والفرز والضم والاستثمار وللشروط العامة والخاصة الملحقين بهذا المرسوم اللذين يعتبران جزءا متمما له.
مادة 2: الغي كل تصميم ونظام سابق مخالف لمضمون هذا المرسوم.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 15 آذار 2000
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
وزير الاشغال العامة
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي