All legislation

مرسوم Decree No. 2666 15/03/2000

تصديق التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة كوسبا العقارية (قضاء الكورة)

Type
مرسوم · Decree
Number
2666
Date
15/03/2000
Official Gazette
Issue 13, 23/03/2000, p. 1279
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 5471 تاريخ 16/05/2001 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 2666 تاريخ 15/03/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 09/09/1983 (قانون التنظيم المدني) وتعديلاته

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/06/1977 (قانون البلديات)

بناء على المرسوم رقم 15239 تاريخ 11/09/1970 (التصميم التوجيهي العام لمنطقة كوسبا العقارية - قضاء الكورة)

وبعد الاطلاع على قرار بلدية كوسبا رقم 92 تاريخ 12/07/1999

وبعد الاطلاع على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني في جلسته بتاريخ 21/07/1999 - محضر رقم 25-

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ 23/02/2000

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة كوسبا العقارية (قضاء الكورة) كما هو محدد في الخريطتين الموضوعتين بمقياس 2000/1 المرفقتين بهذا المرسوم. يخضع هذا التصميم لنظام البناء والفرز والضم والاستثمار وللشروط العامة والخاصة الملحقين بهذا المرسوم اللذين يعتبران جزءا متمما له.

المادة 2

مادة 2: الغي كل تصميم ونظام سابق مخالف لمضمون هذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 15 آذار 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الاشغال العامة الامضاء: محمد نجيب ميقاتي