ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك)
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 45 تاريخ
20/05/1998 القاضي بتكليف مجلس الانماء والاعمار تنفيذ مشاريع انمائية في محافظة لبنان الشمالي
بناء على ضرورة الغاء قسم من تخطيط
طريق البترون - تنورين وفروعها المصدق
بالمرسوم رقم 12682 تاريخ 22/07/1998
وتعديل اقسام من تخطيط طريق مفرق جبلا- داعل-بيت شلالا - تنورين الفوقا ومجاز تنورين الفوقا مع تأمين المفارق المصدق بالمرسوم رقم 822 تاريخ 15/06/1999 (محافظة الشمال - قضاء البترون) لاسباب فنية واقتصادية
بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء
والاعمار رقم 967/99/أ تاريخ 02/12/1999
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الاشغال العامة
يرسم ما يأتي:
المواد
الغيت من نخطيط:
أ طريق البترون تنورين وفروعها المصدق بالمرسوم رقم 12682 تاريخ 22/07/1998
ب- طريق مفرق جبلا داعل بيت شلالا تنورين الفوقا ومجاز تنورين الفوقا, مع تأمين المفارق المصدق بالمرسوم رقم 822 تاريخ 15/06/1999 الاقسام المبينة باللون البني على المسطح المرفق بهذا المرسوم.
ترفع اشارة الاستملاك عن العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن الاقسام الملغاة بموجب المادة الاولى اعلاه.
صدق تعديل تخطيط طريق مفرق جبلا داعل بيت شلالا تنورين الفوقا ومجاز تنورين الفوقا بحيث تضاف اليه الاقسام المبينة باللون الاحمر على ذات المسطح المرفق بهذا المرسوم.
تستملك العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن الاقسام المضافة الى التخطيط المذكور في المادة الثالثة من هذا المرسوم والمبينة على اللائحة المرفقة به, وفقا للاحكام التشريعية النافذة.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 13 آذار 2000
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
وزير الاشغال العامة
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي