All legislation

قرار Decision No. 10651 12/02/1959

تعديل المادة 3 من القرار رقم 10443 تاريخ 2-6-1958 المتعلق بتحديد استيراد الدقيق لعام 1958

Type
قرار · Decision
Number
10651
Date
12/02/1959
Official Gazette
Issue 13, 25/03/1959, p. 241-242
Status
In force
Amended by
قرار رقم 10880 تاريخ 08/12/1959 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 10651 تاريخ 12/02/1959
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الثالثة من القرار 10443 تاريخ 2 حزيران سنة 1958 على الوجه التالي لا يسمح باستيراد الدقيق الزيرو الاجنبي الا وفقا للشروط التالية: الدقيق الزيرو الاجنبي: رطوبة 14 % على الاكثر بروتين 13 % على اساس الناشف N. 6. 25 رماد 0،52 % على الاكثر على اساس الناشف حموضة 0،60 % على الاكثر حمض لبني

المادة 2

مادة 2: تبقى بقية المواد المذكورة في القرار 10443 المشار اليه في المادة الاولى بدون تعديل

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 12 شباط سنة 1959 الامضاء: رشيد كرامي