المادة 1
(عدلت بموجب قانون 0 / 1961 )
(المعدلة بقانون 15 حزيران 1961)
خلافا لاحكام الفقرة الثالثة من المادة الثانية من المرسوم الاشتراعي رقم 55 تاريخ 24 حزيران سنة 1943 ,
تعفى العقارات خاصة الحكومة من ضريبة الاملاك المبنية بصورة عامة اية كانت وجهة استعمالها.
ويشمل هذا الاعفاء الضرائب المترتبة على هذه العقارات عن السنوات السابقة لتاريخ العمل بهذا المرسوم الاشتراعي.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to by قانون منفذ بمرسوم رقم 6841 تاريخ 15/06/1961, article 1, 21/06/1961
مادة 1: ينشر مشروع القانون المعجل المكرر المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 6466 تاريخ 11 نيسان سنة 1961 وهذا نصه: مادة وحيدة- تضاف الى نص المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 37 تاريخ 31 اذار سنة 1959 الفقرة التالية:" "ويشمل هذا الاعفاء الضرائب المترتبة على هذه العقارات عن السنوات السابقة لتاريخ العمل بهذا المرسوم الاشتراعي".