All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 37 21/03/1959

اعفاء العقارات خاصة الحكومة من ضريبة الاملاك المبنية

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
37
Date
21/03/1959
Official Gazette
Issue 13, 25/03/1959, p. 229-230
Status
In force
Amended by
قانون منفذ بمرسوم رقم 6841 تاريخ 15/06/1961 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 37 تاريخ 21/03/1959
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

(عدلت بموجب قانون 0 / 1961 )

(المعدلة بقانون 15 حزيران 1961)

خلافا لاحكام الفقرة الثالثة من المادة الثانية من المرسوم الاشتراعي رقم 55 تاريخ 24 حزيران سنة 1943 ,

تعفى العقارات خاصة الحكومة من ضريبة الاملاك المبنية بصورة عامة اية كانت وجهة استعمالها.

ويشمل هذا الاعفاء الضرائب المترتبة على هذه العقارات عن السنوات السابقة لتاريخ العمل بهذا المرسوم الاشتراعي.

المادة 2

يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره في الجريدة الرسمية

بيروت في 21 اذار سنة 1959 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية والاقتصاد الوطني والدفاع الوطني والانباء وزير الداخلية والعمل والشؤون الامضاء: رشيد كرامي الاجتماعية والبريد والبرق والهاتف الامضاء: ريمون اده وزير الاشغال العامة والمواصلات والتربية الوطنية والصحة العامة وزير الخارجية والمغتربين والزراعة الامضاء: بيار الجميل الامضاء: حسين العويني