All legislation

قانون منفذ بمرسوم Law enacted by decree No. 6841 15/06/1961

نشر مشروع قانون معجل يرمي الى اضافة فقرة جديدة على نص المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 27 تاريخ 21-3-1959 تعفي عقارات الدولة من ضريبة الاملاك المبنية

Type
قانون منفذ بمرسوم · Law enacted by decree
Number
6841
Date
15/06/1961
Official Gazette
Issue 27, 21/06/1961, p. 569-570
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون منفذ بمرسوم رقم 6841 تاريخ 15/06/1961
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ينشر مشروع القانون المعجل المكرر المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 6466 تاريخ 11 نيسان سنة 1961 وهذا نصه: مادة وحيدة- تضاف الى نص المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 37 تاريخ 31 اذار سنة 1959 الفقرة التالية:" "ويشمل هذا الاعفاء الضرائب المترتبة على هذه العقارات عن السنوات السابقة لتاريخ العمل بهذا المرسوم الاشتراعي".

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

الذوق في 15 حزيران سنة 1961 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: صائب سلام الامضاء: بيار الجميل