قرار Decision No. 3785 15/03/1947
مادة 1: يمنع منعا باتا استيراد الخل وادخاله الى اراضي الجمهورية اللبنانية.
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 15 اذار سنة 1947 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: كمال جنبلاط