All legislation

مرسوم Decree No. 19127 12/03/1958

تعديل بعض مواد المرسوم الاشتراعي رقم 25 تاريخ 6-2-1953 المتعلق بتنظيم وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة

Type
مرسوم · Decree
Number
19127
Date
12/03/1958
Official Gazette
Issue 13, 26/03/1958, p. 266-268
Status
Repealed ملغى by مرسوم رقم 2869 تاريخ 16/12/1959
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 19127 تاريخ 12/03/1958
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المواد 125 و127 و128 و129 من المرسوم الاشتراعي رقم 25 تاريخ 6 شباط 1953 وتصبح كما يأتي: المادة 125 ــــــــــــ مدة الدراسة في مدرسة التربية الوطنية سنتان في نهايتهما يعطى الفائزون شهادة مدرسة البدنية ويمكن اضافة سنة ثالثة للتخصص في الالعاب الرياضية لمدة يحددها وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة بقرار, ويتولى التدريس في السنة الثالثة الاساتذة المنصوص عليهم في الفقرة أ و ب والبند ( ا) من الفقرة (ب ) من المادة 64 من المرسوم الاشتراعي رقم 26 تاريخ 18 كانون الثاني 1955 والمدربون الاجانب الذين تتعاقد معهم وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة. المادة 127 ـــــــــــــ نظام مدرسة البدنية خارجي مجاني ويمكن تحويله الى داخلي بقرار يصدره وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة وذلك اذا توفرت الاعتمادات في موازنة وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة (مصلحة الرياضة البدنية والكشفية). المادة 128 ـــــــــــــ يحدد وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة بقرار يصدر قبل اول ايلول من كل سنة عدد التلامذة الذين يمكن قبولهم في مدرسة التربية البدنية وتوزع عشرون محنة اعاشة شهرية قدرها تسعون ليرة لبنانية على الفائزين في المباراة لمدة تسعة اشهر ضمن الشرطين التاليين: ( ا) ينتقى التلامذة الذين تخصص لهم المنح من بين الفائزين بالمباراة حسب تسلسل درجاتهم في النجاح. (ب ) يعطى التلامذة الذين يفوزون بالمراكز العشرين الاولى في الامتحانات النهائية في السنة الاول منحة للسنة الثانية. المادة 129 ـــــــــــــ يقبل في السنة الاولى في مدرسة التربية البدنية المرشحون الذين يحملون الشهادة التكميلية على الاقل او ما يعادلها, الفائزون بمباراة تنظمها وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة حسب تسلسل درجاتهم في النجاح, واذا فاز عدد اقل اكتفي بالفائزين.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12 اذار 1958 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية بالوكالة الامضاء: سامي الصلح الامضاء: فريد قوزما وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: فريد قوزما