المادة 1
تتولى وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة شؤون التربية والتعليم في فروعه ودرجاته المختلفة, والثقافة, والفنون الجميلة, والتربية الرياضية والكشفية, والاثار.
مرسوم Decree No. 2869 16/12/1959
ان رئيس الجمهورية اللبنانية,
بناء على الدستور اللبناني,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12 حزيران 1959 المتعلق بالادارات العامة,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 116 تاريخ 12 حزيران 1959 المتعلق بالتنظيم الاداري,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 134 تاريخ 12 حزيران 1959 المتعلق بشروط التعيين في وزارة التربية,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 9 تاريخ 21 تشرين الثاني 1939 المتعلق بتعيين الموعد الذي تصبح فيه القوانين والمراسيم نافذة,
بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة,
وبعد موافقة مجلس الوزراء,
يرسم ما يأتي:
تتولى وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة شؤون التربية والتعليم في فروعه ودرجاته المختلفة, والثقافة, والفنون الجميلة, والتربية الرياضية والكشفية, والاثار.
تشمل وزارة التربية الوطنية:
- المديرية العامة للتربية الوطنية والفنون الجميلة.
- المديرية العامة للشباب والرياضة (انشئت بموجب م 17472/64).
- المديرية العامة للتعليم المهني والتقني (الحقت بوزارة التعليم المهني والتقني).
- المصلحة الادارية المشتركة.
وترتبط بها:
- الجامعة اللبنانية (اصبحت الجامعة اللبنانية والمعهد الموسيقي الوطني ترتبط بوزارة الثقافة والتعليم العالي).
- المعهد الوسيقى الوطني.
- المركز التربوي للبحوث والانماء.
تتألف المديرية العامة للتربية الوطنية والفنون الجميلة من:
- المناطق المركزية.
- الدوائر الاقليمية.
- دائرة المشاريع والبرامج (انشئت بموجب م 17464/64).
تتألف الادارة المركزية من:
- الديوان.
- مديرية التعليم الابتدائي.
- مديرية التعليم الثانوي.
- مصلحة التعليم الخاص (انشئت بموجب م 8364/61).
- المديرية العامة للتعليم المهني والتقني الحقت بوزارة التعليم المهني والتقني.
- المديرية العامة للشباب والرياضة.
- مصلحة اعداد المعلمين والابحاث التربوية.
- مصلحة الشؤون الثقافية والفنون الجميلة.
- مصلحة دار الكتب الوطنية.
- مصلحة التربية الرباضية والكشفية.
يتولى الديوان المهام والصلاحيات التي تنيطها القوانين والانظمة به, وتلحق به دائرة للامتحانات تتولى تحضير المعاملات الادارية المتعلقة بامتحانات الشهادات الرسمية واعداد وثائقها والافادات والمصدقات عنها وسائر الامتحانات التي تجريها وزارة التربية الوطنية, والاشراف عليها ضمن القوانين الانظمة النافذة.
تتولى مديرية التعليم الابتدائي شؤون المدارس الرسمية الابتدائية والتكميلية, ومراقبة المدارس الخاصة الابتدائية والتكميلية والمناهج الدراسية.
تتألف مديرية التعليم الابتدائي من:
آ - دائرة التعليم الرسمي.
ب - دائرة التعليم الخاص.
يعهد الى دائرة التعليم الرسمي بالاعمال التربوية في المدارس الابتدائية والتكميلية الرسمية وشؤون الهيئة التعليمية فيها ولا سيما:
- ارشاد افراد الهيئة التعليمية وتدريبهم في مختلف النواحي التربوية.
- الاسهام في الدورات التربوية لتدريب افراد الهيئة التعليمية الموجودين في الخدمة.
- الاهتمام بتجهيز المدارس الابتدائية والتكميلية بالمختبرات وبوسائل الايضاح من ادوات سمعية وبصرية وافلام وغيرها بالتعاون مع مصلحة اعداد المعلمين والابحاث التربوية.
- ما تكلف به من اعمال اخرى لها علاقة بالمدارس الرسمية الابتدائية والتكميلية.
يعهد الى دائرة التعليم الخاص بالاعمال التالية:
- درس طلبات الترخيص بفتح المدارس الخاصة الابتدائية والتكميلية.
- مراقبة المدارس الخاصة للتعليم الابتدائي والتكميلي والمناهج الدراسية وفاقا للقوانين والانظمة النافذة.
- تنظيم ملفات وبطاقات بالمدارس الخاصة وبافراد الهيئة التعليمية فيها من لبنانيين واجانب.
- ما تكلف به من اعمال اخرى لها علاقة بالمدارس الخاصة الابتدائية والتكميلية.
تتولى مديرية التعليم الثانوي ادارة شؤون المدارس الثانوية الرسمية, ومراقبة مدارس الثانوية الخاصة والمناهج الدراسية.
تتألف مديرية التعليم الثانوي من:
آ - دائرة التعليم الرسمي.
ب - دائرة التعليم الخاص.
يعهد الى دائرة التعليم الرسمي بالاعمال التربوية في المدارس الثانوية الرسمية وبشؤون الهيئة التعليمية فيها ولا سيما:
- ارشاد افراد الهيئة التعليمية وتدريبهم في مختلف النواحي التربوية.
- الاهتمام بتجهيز المدارس الثانوية الرسمية بالمختبرات وبوسائل الايضاح من ادوات سمعية وبصرية وافلام وغيرها بالتعاون مع مصلحة اعداد المعلمين والابحاث التربوية.
- ما تكلف به من اعمال اخرى لها علاقة بالمدارس الثانوية الرسمية.
يعهد الى دائرة التعليم الثانوي الخاص بالاعمال التالية:
- درس طلبات الترخيص بفتح المدارس الثانوية الخاصة.
- مراقبة المعاهد الثانوية الخاصة والمناهج الدراسية وفاقا للقوانين والانظمة النافذة.
- تنظيم ملفات وبطاقات بالمدارس الثانوية وبافراد الهيئة التعليمية فيها من لبنانيين واجانب.
- ما تكلف به من اعمال اخرى لها علاقة بالمدارس الثانوية الخاصة.
تتولى مديرية التعليم المهني والتقني:
- ادارة شؤون المدارس المهنية والتقنية الرسمية.
- مراقبة مؤسسات التعليم المهني والتقني الخاصة والمناهج الدراسية وفاقا للقوانين والانظمة النافذة.
تتألف مديرية التعليم المهني والتقني من:
- الدائرة الادارية.
- الدائرة الفنية تحدد صلاحياتهما ومهامهما بمرسوم لاحق.
تتولى مصلحة اعداد المعلمين والابحاث التربوية الاعمال التالية:
- الاشراف على دور المعلمين الابتدائية والتكميلية والريفية.
- تنظيم دورات تدريبية لافراد الهيئة التعليمية.
- اجراء الدراسات والابحاث التربوية.
تتألف مصلحة اعداد المعلمين والابحاث التربوية من:
آ - دائرة اعداد المعلمين.
ب - مركز الابحاث التربوية.
يعهد الى دائرة اعداد المعلمين بالاعمال التالية:
- الاهتمام بتجهيز دور المعلمين بالمختبرات وبوسائل الايضاح من سمعية وبصرية وافلام وغيرها.
- تنظيم الدورات التدريبية لافراد الهيئة التعليمية بالتعاون مع مصلحة التعليم الابتدائي.
يتألف مركز الابحاث التربوية من:
- قسم التربية التجريبية والتوجية المسلكي.
- قسم المجلة والمنشورات والمكتبة التربوية.
- قسم الكتاب المدرسي والمناهج.
يهتم قسم التربية التجريبية والتوجيه المسلكي بالاعمال التالية:
- اجراء الابحاث التجريبية في حقلي التربية وعلم النفس وتطبيق نتائجها في مدارس نموذجية ونشرها بواسطة حلقات دراسية وتربوية.
- المساهمة بالدورات التربوية لتدريب افراد الهيئة التعليمية الموجودين في الخدمة.
- تنظيم المعارض التربوية وخدمات الانتفاء والتوجيه المسلكي.
- سائر الامور الفنية التي تكلف بها.
يهتم قسم المجلة والمنشورات والمكتبة التربوية بالامور المتعلقة بادارة المجلة والمنشورات التربوية وجمع المستندات التربوية وتنسيقها, وتنظيم الاعارة.
يهتم قسم الكتاب المدرسي والمناهج بدارسة الكتاب المدرسي والمناهج الدراسية وبابداء الرأي فيها.
تتولى مصلحة الشؤون الثقافية والفنون الجميلة:
- العناية بالحركة الثقافية واقتراح وسائل التنشيط والتعزيز.
- الاهتمام بتوثيق العلاقات الثقافية مع المؤسسات الدولية الثقافية والبعثات الثقافية العربية والاجنبية بالتعاون مع الادارات المختصة.
- رعاية الحركة الفنية وتشجيع الفنون الجميلة.
- سائر الامور المتعلقة بالثقافة والفنون الجميلة.
تتألف مصلحة الشؤون الثقافية والفنون الجميلة من:
آ - دائرة العلاقات الثقافية.
ب - دائرة الفنون الجميلة.
تتألف دائرة العلاقات الثقافية من:
- قسم النشاط الثقافي.
- قسم البعثات والمنح.
يهتم قسم النشاط الثقافي بالتعاون مع الادارات المختصة ومع مراعاة الاصول المنصوص عنها في القوانين والانظمة النافذة, بالاعمال التالية:
- درس مشاريع المعاهدات والاتفاقيات الثقافية واعدادها بالتعاون مع الادارات المختصة.
- شؤون العلاقات بمنظمة الامم المتحدة للتربية والعلم والثقافة, وبالمكتب الثقافي الدائم والادارة الثقافية في جامعة الدول العربية, والبعثات الثقافية الاجنبية, وسائر الهيئات والمؤسسات الدولية او الاجنبية التي تعنى بالشؤون الثقافية.
- الاهتمام بشؤون المؤتمرات الثقافية والحلقات الدراسية.
يهتم قسم البعثات والمنح بالتعاون مع الادارات المختصة ومع مراعاة الاحكام الخاصة بمجلس الخدمة المدنية, بالاعمال التالية:
- بتبادل البعثات والرحلات الثقافية, بين لبنان والخارج.
- بالمنح والمساعدات الثقافية للتخصص او التدرب في الخارج, وشؤون المنح والمساعدات الثقافية المختصة بالطلاب الاجانب للتخصص او التدرب في لبنان.
- بايفاد افراد الهيئة التعليمية اللبنانية للتدريس في الخارج.
تتولى دائرة الفنون الجميلة:
- العناية بالحركة الفنية وتنشيطها.
- الاشراف على تنظيم معارض الفنون الجميلة.
- سائر الامور المتعلقة بالفنون الجميلة.
تتولى مصلحة دار الكتب الوطنية جمع المطبوعات والمخطوطات وحفظها وتأمين المطالعة والابحاث.
تتألف مصلحة دار الكتب الوطنية من:
- قسم المخطوطات.
- قسم البيبليوغرافيا يتولى ادارة احد القسمين الامين المعاون.
يهتم قسم المخطوطات بالاعمال التالية:
- تنظيم المخطوطات وافلامها وتسجيلها وتنسيقها وفهرستها وحفظها.
- الاشراف على استعمال المخطوطات والافلام.
- تسجيل الكتب والمجلات والصحف والمطبوعات المختلفة وتنسيقها وفهرستها وترتيبها.
- ارشاد المطالعين الى مراجع البحث.
- وضع المقترحات لمشترى الكتب.
- تنظيم اعمال التناول.
يهتم قسم البيبلوغرافيا بالاعمال التالية:
- وضع دراسات ونشرات بيبلوغرافية عن لبنان.
- تبادل المطبوعات مع دور الكتب.
تتولى مصلحة التربية الرياضية والكشفية بالتعاون مع وزارة الدفاع الوطني شؤون التربية البدنية والالعاب الرياضية والكشفية وشؤون الشباب في معاهد التعليم وفي خارجها تحدد شروط التعاون وتوزيع الصلاحيات بين وزارتي التربية الوطنية والدفاع الوطني بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.
تتألف مصلحة التربية الرياضية والكشفية من:
- قسم التربية الرياضية في معاهد البنين.
- قسم التربية الرياضية في معاهد البنات.
- قسم اللجان والاتحادات والجمعيات الرياضية.
- قسم الكشفية.
- مختبر المراقبة الطبية الرياضية.
- مدارس التربية الرياضية للمعلمين والمعلمات.
يهتم قسما التربية الرياضية في معاهد البنين ومعاهد البنات بالاعمال التالية:
- اعداد مشاريع مناهج التربية الرياضية ومراقبة تنفيذها.
- انشاء جمعيات رياضية في المدارس الرسمية.
- تنظيم الدورات والبطولات الرياضية لمؤسسات التعليم الرسمي والخاص والجامعات , ودورات تدريبية لمدرسي التربية الرياضية ومدربي الالعاب.
- سائر الامور المتعلقة بالتربية الرياضية.
يهتم قسم اللجان والاتحادات , بالاعمال التالية:
- ابداء الرأي بشأن انشاء الجمعيات والاتحادات الرياضية والغائها ومراقبة اعمالها ومساعدتها.
- ابداء الرأي في ايفاد المنتخبات الرياضية الى الخارج واستقدام الاجنبية منها الى لبنان وفي الاشتراك في المؤتمرات الرياضية وقامتها في لبنان.
- تنظيم الدورات الرياضية الدولية التي تتولاها الحكومات بالتعاون مع الاتحادات الرياضية المختصة.
- اقتراح التعاقد مع مدربين ووضعهم عند الحاجة بتصرف الاتحادات والجمعيات الرياضية المختصة.
يهتم قسم الكشفية:
- بانشاء الفرق الكشفية في المدارس الرسمية والفرق الكشفية الخاصة, وتدريبها ومراقبتها ومراقبة اعمال الجمعيات الكشفية واقامة المخيمات الكشفية المدرسية.
- سائر الاعمال المتعلقة بالنشاط الكشفي.
يهتم مختبر المراقبة الطبية الرياضية:
- بمراقبة التطور الصحي لمنتخبات المدارس والمعاهد والجامعات.
- اجراء الاختبارات الرياضية الفيزيولوجية لطلاب مدارس التربية الرياضية وطالباتها ولمدرسي التربية الرياضية ومدرساتها واساتذتها وتدوين نتائجها في بطاقات شخصية.
- السهر على صحة المشتركين في المعسكرات التدريبية الرياضية والمخيمات الكشفية.
(عدلت بموجب قانون 714/2005 )
كما تعدلت بموجب م 3252 ت 17/5/1972 والقانون 552 ت 24/7/1996 والقانون 714 ت 9/12/2005 ج ر 58
يصبح عدد المناطق التربوية في لبنان ثمان مناطق بدلا من ست، ويحدد ملاك هاتين المنطقتين وفقا للجدول رقم (1) الملحق بالمرسوم رقم 7364 تاريخ 30/12/1961 المعدل بموجب مشروع القانون المعجل الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3252 تاريخ 17/5/1972.
Possibly affected, check: قانون منفذ بمرسوم رقم 3252 تاريخ 17/05/1972, article 23 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed by قانون منفذ بمرسوم رقم 3252 تاريخ 17/05/1972, article 1, 05/06/1972
تلغى دوائر التربية الاربع المنصوص عليها في المادة 39 وما يليها من المرسوم رقم- 2869 تاريخ 16/12/1959 المتعلق بتنظيم وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة- وتستحدث بدلا عنها ثمان مناطق تربوية. ويحدد ملاك هذه المنطقة وفقا للجدول رقم (1) الملحق بالمرسوم رقم 8364 تاريخ 30/12/1961 المعدل بموجب مشروع القانون المعجل الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3252 تاريخ 17/05/1972
تتولى دائرة التربية في المحافظة باشراف المحافظ:
- تمثيل مختلف الادارات المختصة في وزارة التربية الوطنية والاشراف على المدارس الرسمية وعلى افراد الهيئة التعليمية ومراقبة المدارس الخاصة.
- تأمين الارتباط بين الادارات المركزية المختصة وادارات المدارس.
- الاهتمام بتأمين الابنية المدرسية وتجهيزاتها ولوازمها وصيانتها.
- درس طلبات فتح المدارس الخاصة وتعديل اوضاعها وابداء الرأي قي شأنها.
- جمع الاحصاءات المختلفة المتعلقة بالمدارس بالتعاون مع قسم الاحصاء في الادارة المركزية.
- الاسهام في تأمين مراكز الامتحانات الرسمية والعدد اللازم من المراقبين لها وفاقا لتعليمات دائرة الامتحانات.
- اجراء التحقيقات التي تكلفها الادارة المركزية بها.
- سائر المهام التي تفوضها الادارات المركزية بها وفاقا للقوانين والانظمة النافذة.
- تحضير منهج اعمال المرشدين الفنيين والاشراف على اعمالهم.
Possibly affected, check: قانون منفذ بمرسوم رقم 3252 تاريخ 17/05/1972, article 23 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
يلحق بكل دائرة مرشد فني او اكثر يتولى ارشاد افراد الهيئة التعليمية في المدارس الابتدائية والتكميلية الرسمية في مختلف النواحي التربوية وتدريبهم ومراقبتهم.
تتولى المديرية العامة للآثار ادارة الاعمال المتعلقة بالاثار وخاصة:
- تنظيم الحفريات الاثرية واعمال التنقيب وتنفيذها وصيانة الابنية الاثرية واستكشاف المواقع الاثرية.
- ابداء الرأي في منح امتياز لاجراء حفريات اثرية ومراقبة نشاط بعثات الحفر العلمية.
- انشاء المتاحف وادارتها وتنظيم المعارض الاثرية والتاريخية.
- مراقبة الاتجار بالاثار وتصديرها.
- تعقب الجرائم والمخالفات المنصوص عنها في القوانين والانظمة النافذة.
تتألف المديرية العامة للاثار من:
- الديوان.
- مصلحة الحفريات والابنية الاثرية.
- مصلحة المتاحف.
يتولى الديوان المهام والصلاحيات التي تنيطها القوانين والانظمة به.
تتولى مصلحة الحفريات والابنية الاثرية:
- القيام بالحفريات الرسمية واعمال التنقيب عن الاثار.
- اعداد اعمال البعثات الاثرية والاشراف عليها.
- القيام بالحفريات الفجائية ومنع الحفريات السرية ومراقبة التجارة بالاثار.
- صيانة الابنية الاثرية وترميمها ومراقبتها وتنظيم المدن والمواقع الاثرية.
ترتبط بمصلحة الحفريات والابنية الاثرية اقسام تمثل المديرية العامة للاثار وتقوم باعمالها في المحافظات التالية باشراف المحافظ من الوجهة الادارية:
محافظتي بيروت وجبل لبنان المركز: بيروت.
محافظة البقاع المركز: بعلبك.
محافظة الجنوب المركز: صيدا.
محافظة الشمال المركز: طرابلس.
تتولى مصلحة المتاحف الاعمال التالية:
- تنظيم المتاحف والمعارض الاثرية والتاريخية.
- تنظيم مكتبة مديرية الاثار واعداد النشرات للتعريف عن الاثار والمتاحف وجمع الوثائق التاريخية المتعلقة بالاثار.
- تنظيم المختبر والمصانع والاشراف عليها.
- ترميم القطع الاثرية المنقولة.
تتولى المصلحة الادارية المشتركة الصلاحيات والمهام المنصوص عليها في الانظمة المتعلقة بها.
تتعاون وزارة التربية الوطنية والسلطات المحلية والاهلون في القرى على تحمل نفقات المدارس فتؤمن الوزارة افراد الهيئة التعليمية والادارية وتقدم السلطة المحلية او الاهلون البناء والتجهيزات المدرسية ولوازمها وفاقا لشروط تحدد بمرسوم يتضمن بصورة خاصة الاصول المالية الواجب اتباعها كما يمكن الوزارة ان تأخذ على عاتقها جميع النفقات المترتبة على السلطات المحلية او الاهلين او بعضها وذلك في حدود الاعتمادات المرصدة لهذه الغاية في الموازنة.
نص مرتبط: احكام خاصة باجازة انشاء مدارس رسمية للتعليم العام ما قبل الجامعي بالتعاون مع البلديات او الاهلين وتحديد اصول ومضامين عقود التعاون لهذه الغاية وتأليف مجالس امناء لهذه المدارس
تخصص قاعات قصر الاونسكو مبدئيا:
- للمؤتمرات والحلقات الدراسية والاجتماعات العلمية والثقافية والمحاضرات والمعارض التربوية والعلمية والثقافية والفنية, الدولية منها والمحلية, على اختلاف انواعها.
- للحفلات الفنية.
- تضع وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة نظاما يحدد شروط استعمال هذه القاعات.
يكون لدار الكتب الوطنية دوام خاص يحدده وزير التربية الوطنية بقرار منه.
تؤلف بقرار من وزير التربية الوطنية لجنة تقترح اختيار الكتب الضرورية لدار الكتب الوطنية.
يحدد في الموازنة العامة عدد المدرسين والمعلمين واساتذة التعليم الثانوي والحجاب والخدم في المدارس الرسمية.
يحدد في الموازنة العامة عدد افراد الهيئة التعليمية والموظفين الفنيين والحجاب والخدم والحراس في مصلحة اعداد المعلمين والابحاث التربوية.
يحدد في الموازنة العامة عدد الموظفين الفنيين التابعين لمصلحة التربية الرياضية والكشفية من مدرسين ومعلمين واساتذة للتربية الرياضية والرياضة في المدارس الابتدائية والثانوية والمدربين الرياضيين والقادة والمراقبين والمدربين الكشفيين.
يحدد في الموازنة العامة عدد افراد الهيئات التعليمية على اختلاف انواعهم ورؤساء المصالح والمدربين المهنيين والحجاب والخدم في المدارس المهنية.
ينظم انشاء المدارس الرسمية بمرسوم لاحق.
على مدير التعليم الثانوي وعلى مدير التعليم الابتدائي والتكميلي ورؤساء الدوائر الاقليمية والمرشدين الفنين والاساتذة والمعلمين والمدرسين العاملين والذين لم يحلفوا القسم المنصوص عنه في المادة 25 من المرسوم الاشتراعي رقم 26 تاريخ 18 كانون الثاني 1955 او الذين سيعينون في المستقبل ان يؤدوا القسم التالي :
"اقسم بالله العظيم بان اعمل لمصلحة الوطن اللبناني وان اقوم بمهمتي بنشاط واخلاص وتجرد وان اعمل لمصلحة التربية والتعليم والقيم المعنوية دون سواها".
يؤدي القسم امام الحاكم البدائي المدني في بيروت قبل مباشرة العمل. ويوضع بجلسة القسم محضر يوقع حسب الاصول.
اما الموظفون الذين لم يحلفوا اليمين سابقا والموجودون الان في الخدمة, فعليهم ان يؤدوا اليمين امام الحاكم البدائي في المنطقة الواقع فيها مركز عملهم من رفض اداء القسم صرف حكما من الخدمة.
يحدد ملاك وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة وفقا للجدول رقم 1 الملحق بهذا المرسوم. وتحدد سلسلة رواتب الموظفين الفنيين للوظائف المحدثة في المديرية العامة للتربية الوطنية وفقا للجدول رقم 2 الملحق بهذا المرسوم.
تطبق على الاثري رئيس مصلحة في مديرية الاثار العامة سلسلة رواتب المهندس رئيس مصلحة في وزارة الاشغال العامة والنقل.
تلغى النصوص والاحكام المخالفة لهذا المرسوم او التي لا تأتلف معها.
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به, لضرورة الاسراع, فور تعليقه على باب رئاسة مجلس الوزراء.
الذوق في 16 كانون الاول سنة 1959 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: فؤاد بطرس