The whole text

قرار رقم 422 تاريخ 07/03/1958 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: يصدق التقسيم الجديد لمناطق بيروت التخمينية كما هو مبين على الخريطة الموضوعة لهذه الغاية. ويصدق الحد الادنى المخمن للعقارات الكائنة في كل من المناطق على اساس المتر المربع الواحد كما يلي: المنطقة الاولى - 1500 الف وخمسماية ليرة = الثانية - 1000 الف ليرة = الثالثة A - 500 خمسماية ليرة = الثالثةB - 400 اربعماية ليرة = الرابعة A - 225 مائتان وخمسة وعشرون ليرة = الرابعة B - 175 ماية وخمسة وسبعون ليرة = الخامسة A - 150 ماية وخمسون ليرة = الخامسة B - 125 ماية وخمسة وعشرون ليرة = السادسة - 100 ماية ليرة = السابعة A - 80 ثمانون ليرة = السابعةB - 70 سبعون ليرة = الثامنة - 40 اربعون ليرة = التاسعة - 25 خمسة وعشرون ليرة

المادة 1 من قرار رقم 422 تاريخ 07/03/1958 https://lebaneselegislation.com/law/168625/article/1/