المادة 1
مادة 1: تلغى المادة الثانية من المرسوم رقم 3541 تاريخ 12 تموز سنة 1945 وتستبدل بالنص الآتي: تتألف لجنة الصيدلة من : وزير الصحة او من ينوب عنه رئيس طبيب مندوب عن وزارة الصحة عضو خمسة اطباء عن المجلس الصحي الاعلى " اربعة صيادلة تقترحهم نقابة الصيادلة " مندوب عن وزارة العدلية " مفتش الصيدليات مقرر