All legislation

مرسوم Decree No. 5409 16/03/1946

تأليف لجنة الصيدلة

Type
مرسوم · Decree
Number
5409
Date
16/03/1946
Official Gazette
Issue 13, 27/03/1946, p. 373
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 6941 تاريخ 20/09/1946 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 5409 تاريخ 16/03/1946
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى المادة الثانية من المرسوم رقم 3541 تاريخ 12 تموز سنة 1945 وتستبدل بالنص الآتي: تتألف لجنة الصيدلة من : وزير الصحة او من ينوب عنه رئيس طبيب مندوب عن وزارة الصحة عضو خمسة اطباء عن المجلس الصحي الاعلى " اربعة صيادلة تقترحهم نقابة الصيادلة " مندوب عن وزارة العدلية " مفتش الصيدليات مقرر

المادة 2

مادة 2: يضاف على هيئة لجنة الصيدلة المعينة بالمرسوم رقم 3542 تاريخ 12 تموز سنة 1945 اسماء الاطباء الآتي بيانهم: الدكتور وفيق بيضون مندوب عن المجلس الصحي الاعلى " شكري بلان " " " " " " فؤاد غصن " " " " " " سليم ادريس " " " " "

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة

بيروت في 16 اذار سنة 1946 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والاسعاف العام الامضاء: سامي الصلح الامضاء: الدكتور جميل تلحوق