المواد
مادة 1: تلغى المادة الثانية من المرسوم رقم 3541 تاريخ 12 تموز سنة 1945 وتستبدل بالنص الآتي: تتألف لجنة الصيدلة من : وزير الصحة او من ينوب عنه رئيس طبيب مندوب عن وزارة الصحة عضو خمسة اطباء عن المجلس الصحي الاعلى " اربعة صيادلة تقترحهم نقابة الصيادلة " مندوب عن وزارة العدلية " مفتش الصيدليات مقرر
مادة 2: يضاف على هيئة لجنة الصيدلة المعينة بالمرسوم رقم 3542 تاريخ 12 تموز سنة 1945 اسماء الاطباء الآتي بيانهم: الدكتور وفيق بيضون مندوب عن المجلس الصحي الاعلى " شكري بلان " " " " " " فؤاد غصن " " " " " " سليم ادريس " " " " "
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة
بيروت في 16 اذار سنة 1946
الامضاء: بشارة خليل الخوري
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والاسعاف العام
الامضاء: سامي الصلح الامضاء: الدكتور جميل تلحوق