المادة 1
مادة 1: يعفى من رسوم الجمرك موقتا ولمدة تبتدىء في اول كانون الثاني سنة 1945 وتنتهي في اخر كانون الاول سنة 1946 ما يستورد للجيش والدرك والشرطة في سوريا ولبنان من ذخائر واسلحة وتجهيزات وادوات نقل والبسة باستثناء المواد الغذائية).
قرار رقم 503 تاريخ 12/03/1946 In force
مادة 1: يعفى من رسوم الجمرك موقتا ولمدة تبتدىء في اول كانون الثاني سنة 1945 وتنتهي في اخر كانون الاول سنة 1946 ما يستورد للجيش والدرك والشرطة في سوريا ولبنان من ذخائر واسلحة وتجهيزات وادوات نقل والبسة باستثناء المواد الغذائية).
المادة 1 من قرار رقم 503 تاريخ 12/03/1946 https://lebaneselegislation.com/law/168646/article/1/